هل أغضب ابو بكر رضى الله عنه فاطمة رضى الله عنها وهل كانت تستحق الأرث؟


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صل الله عليه وسلم وبعد :

يحتج الرافضة كثير أن ابو بكر اغضب فاطمة وان من اغضبها فقد اغضب رسول الله صل الله عليه وسلم وانها كانت تستحق ارض فدك


روى الشيخان من حديث المسور بن مخرمة قال : (إن علياً خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله صل الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول : أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة) رواه البخاري في : (كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أصهار النبي صل الله عليه وسلم) فتح الباري 7/85 ح3729 ومسلم : (كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت رسول الله ( 4/1903-)

وفي رواية : (إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني) رواه البخاري في : (كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قرابة الرسول صل الله عليه وسلم) فتح الباري 7/78 ح3714-

فظهر أن مناسبة الحديث هي خطبة علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل وغضب فاطمة من ذلك والنص العام يتناول محل السبب وهو نص فيه باتفاق العلماء حتى قالوا لا يجوز إخراج السبب بدليل تخصيص لأن دلالة العام على سببه قطعية وعلى غيره على وجه الظهور انظر : المسودة في أصول الفقه للأئمة الثلاثة من آل تيمية : شيخ الإسلام وأبيه شهاب الدين وجده أبي البركات ص119 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص360

وعلى هذا فلو كان هذا الحديث متنزلاً على كل من أغضب فاطمة لكان أول الناس دخولاً في ذلك علياً رضي الله عنه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن رده على الرافضة في هذه المسألة وبعد أن ذكر الحديث : «فسبب الحديث خطبة علي لابنة أبي جهل والسبب داخل في اللفظ قطعاً إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه بل السبب يجب دخوله بالاتفاق
وقد قال في الحديث : (يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) ومعلوم قطعاً أن خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها والنبي صل الله عليه وسلم رابه ذلك وآذاه فإن كان هذا وعيد لاحقاً لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب وإن لم يكن وعيداً لاحقاً بفاعله كان أبو بكر أبعد عن الوعيد من علي»‎(1)

وثبت عن فاطمة رضي الله عنها أنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك وماتت وهي راضية عنه على ماروى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال : (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال علي : يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت : أتحب أن آذن له؟ قال : نعم فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال : والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا إبتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت) السنن الكبرى للبيهقي 6/301-

قال ابن كثير : «وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي» البداية والنهاية 5/253-

وقال ابن حجر : «وهو وإن كان مرسلاً فاسناده إلى الشعبي صحيح وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر» فتح الباري 6/202-

وقال أيضاً : «فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها الســــلام» فتح الباري 6/202-

وبهذا تندحض مطاعن الرافضة على أبي بكر التي يعلقونها على غضب فاطمة عليه فلئن كانت غضبت على أبي بكر في بداية الأمر فقد رضيت عنه بعد ذلك وماتت عليه ولا يسع أحد صادق في محبته لها إلا أن يرضي عمن رضيت عنه ولا يعارض هذا ما ثبت في حديث عائشة المتقدم (أنها وجدت على أبي بكر فلم تكلمه حتى توفيت) فإن هذا بحسب علم عائشة رضي الله عنها راوية الحديث وفي حديث الشعبي زيادة علم وثبوت زيارة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه فعائشة رضي الله عنها نفت والشعبي أثبت ومعلوم لدى العلماء أن قول المثبت مقدم على قول النافي لأن احتمال الثبوت قد حصل بغير علم النافي خصوصاً في مثل هذه المسألة فإن عيادة أبي بكر لفاطمة رضي الله عنها ليست من الأحداث الكبيرة التي تشيع في الناس ويطلع عليها الجميع وإنما هي من الأمور العادية التي تخفى على من لم يشهدها والتي لا يعبأ بنقلها لعدم الحاجة لذكرها

على أن الذي ذكره العلماء أن فاطمة رضي الله عنها لم تتعمد هجر أبي بكر رضي الله عنه أصلاً ومثلها ينزه عن ذلك لنهي النبي صل الله عليه وسلم عن الهجر فوق ثلاث وإنما لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك

قال القرطبي في سياق شرحه لحديث عائشة المتقدم: «ثم إنها (أي فاطمة) لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله ولملازمتها بيتها فعبر الراوي عن ذلك بالهجران وإلا فقد قال رسول الله : ( لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله ) أخرجه البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في : (كتاب الأدب باب الهجرة) فتح الباري 10/492 ح ومسلم : (كتاب البر والصلة باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي) 4/1984-

كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله صل الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة»

وقال النووي : «وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر فمعناه انقباضها عن لقائه وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء وقوله في هذا الحديث (فلم تكلمه) يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمتـــه» شرح صحيح مسلم 12/73-

والدليل ايضاً ان أسماء بنت عميس زوجة ابي بكر هي التى غسلت فاطمة رضي الله عنها

وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة وتبطل دعوى الرافضي وتندحض شبهته بما تم تقريره من خلال النصوص والأخبار الصحيحة الدالة على براءة الصديق من مطاعن الرافضي وأن ما جرى الصديق وفاطمة لايعدو أن يكون اختلافاً في مسألة فقهية

و من خلال  كتب الرافضة عن اصل مسالة العقار والإرث فيه نصوصاً دامغة لكل مرجف لا ينكرها إلا المكابر الذي مثله مقل الرجل الذي يريد ان يطفى نور الشمس بيديه
فيها نصين مهمين ان النساء في مذهب الرافضة لا يرثن العقار

1- قال : محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن ابي مخلد عن عبد الملك قال : دعا ابو جعفر  بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوى فإذا فيه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء فقال ابو جعفر  : هذا والله خط يده وإملاء رسو ل الله
- انظر لهذه الرواية : بحار الأنوار للمجلسي ( ج 26 ص 514 رواية 101باب 1 ) و ( ج 104 ص 352 رواية 9 باب 7 )


2- علي عن ابيه عن جميل عن زراره ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر ع قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً
- انظر لهذه الرواية : الكافي للكليني ( ج 7 ص 128 رواية 4 )

** فهذه ثلاثة نصوص كاملة اثنا منها بالبحار وواحده في الكافي **

إذن كيف تطالب فاطمة رضي الله عنها بحق ليس لها ومحرم على النساء جميعهن بناء على مذهب الرافضة !!

لماذا تطالب ابو بكر بأمر محرم
لماذا لم تتمثل لأمر الرسول صل الله عليه وسلم بعد مطالبتها للإرث !!
هل أخطأت فاطمة رضي الله عنها أيها الرافضة


يقول الشيعة بان ابا بكر قد خالف الاية التي تقول في سورة النساء
( يوصيكم الله في اولادكم ....) الاية

ويحتجون باية ( وورث سليمان داوود ) واية دعاء زكريا لربه ان يهبه وريثا

والجواب على ذلك ان الاية لا تفيد العموم كما ان الارث في قصة سليمان وزكريا عليهما السلام لا تفيدان ارث المال

وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبـي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها صل الله عليه وسلم
حتى قالت له بزعمهم : يا ابن أبـي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبـي أي إنصاف هذا وقالوا : إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر بل آحاد ولا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله تعالى : {أسكنوهن} (الطلاق: 6) فقال : كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صل الله عليه وسلم

بقول امرأة فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعاً من قبوله وأيضاً العام وهو الكتاب قطعي والخاص وهو خبر الآحاد ظني فيلزم ترك القطعي بالظني وقالوا أيضاً : إن مما يدل على كذب الخبر قوله تعالى : {وورث سليمان داود} (النحل: 61) وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام : {فهب لي من لدنك ولياً * يرثني ويرث من آل يعقوب} (مريم: 5 6) فإن ذلك صريح في أن الأنبياء يرثون ويورثون

والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضاً حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبـي وقاص

وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبـي وقاص : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم
قال : لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا : اللهم نعم ثم أقبل على عليّ والعباس فقال : أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله صل الله عليه وسلم
قد قال ذلك؟ قالا : اللهم نعم فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت إليه وفي كتب الشيعة ما يؤيده فقد روى الكليني في «الكافي» عن أبـي البختري في الكافي عن أبـي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال : «إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر» وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديثوقد ثبت أيضاً بإجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة من المعصومين عند الشيعة والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فإن تركة النبـي صل الله عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئاً ولو كان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعاً فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقاً وإن لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد فنقول : إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الأربعة ويدل على جوازه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاً ومنه قوله تعالى : {وأحل لكم ما وراء ذلكم} (النساء: 42) ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله صل الله عليه وسلم : «لا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها» والشيعة أيضاً قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فإنهم لا يورثون الزوجة من العقار ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر ويستندون في ذلك إلى آحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر رضي الله تعالى عنه مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكذبها ولذلك قال بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون التخصيص يلزم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال ومما يدل على أن الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك ما رواه الكليني عن أبـي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان فإن وراثة المال بين نبينا صل الله عليه وسلم وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه وأيضاً إن داود عليه السلام على ما ذكره أهل التاريخ كان له تسعة عشر ابناً وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة وأيضاً توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالاً ولا يستدعي امتيازاً لأن البر والفاجر يرث أباه فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبـي ومناقبه عليه السلام ومما يدل على أن الوراثة في الآية الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب حينئذٍ إن كان نفسه الشريفة يلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسوم إلى عهد زكريا وبينهما نحو من ألفي سنة وهو كما ترى وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيـى وارثاً جميع بني إسرائيل أحياءً وأمواتاً وهذا أفحش من الأول وإن كان المراد بعض الأولاد أو أريد من يعقوب غير المتبادر وهو ابن إسحق عليهما السلام يقال : أي فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته والابن وارث الأب ومن يقرب منه في جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأكيد وأيضاً ليس في الأنظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفانيواتصلت بحضائر القدس الحقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولداً ينتهي إليه ماله ويصل إلى يده متاعه ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوف فإن ذلك يقتضي صريحاً كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيها وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية، وأيضاً لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بني أعمامه ماله بعد موته أما إن كان الصرف في طاعة فظاهر، وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وصرفه في المعاصي لا مؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كان متيسراً له بأن يصرفه ويتصدق به في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال موت الفجأة وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد ذلك النبـي عليه السلام بالوراثة إلا وراثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فإنه عليه السلام خشي من أشرار بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلۤهية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون ذلك سبباً للفساد العظيم فطلب الولد ليجري أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك موجب لتضاعيف الأجر واتصال الثواب والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية فإن قيل : الوراثة في وراثة العلم مجاز وفي وراثة المال حقيقة
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة فما الضرورة هنا؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب وأيضاً لا نسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصاً في استعمال القرآن المجيد ومن ذلك قوله تعالى : {ثم أورثنا الكتاب} و {أورثوا الكتاب} (الشورى: 41) إلى غير ما آية
ومن الشيعة من أورد هنا بحثاً وهو أن النبـي صل الله عليه وسلم إذا لم يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهن؟ والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن النبـي صل الله عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة منهنّ فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك وقد بنى النبي صل الله عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأسامة وسلمه إليهما وكان كل من بيده شيء مما بناه له رسول الله صل الله عليه وسلم يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام ويدل على ما ذكر ما ثبت بإجماع أهل السنة والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى صل الله عليه وسلم فإنه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه : {وقرن في بيوتكن} (الأحزاب: 33) فأضاف البيوت إليهنّ ولم يقل في بيوت الرسول ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة النبـي صل الله عليه وسلم صار في حكم الوقف على جميع المسلمين فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما خص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل أن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبـي صل الله عليه وسلم بوجه وقد صح أيضاً أن الصديق أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضاً من متروكاته صل الله عليه وسلم وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم فدكاً مع أنها طلبتها إرثاً وانحرف مزاج رضاها رضي الله تعالى عنها بالمنع إجماعاً وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة وأتت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق بزعم الشيعة ولم تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلمي في «الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية» وأطال فيه


وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص آية المواريث بما سمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعه واجب عليه سواء سمعه غيره أو لم يسمع وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره بالنسبة إلى من لم يشاهدوا النبـي صل الله عليه وسلم وسمعوا خبره بواسطة الرواة لا في حق من شاهد النبـي صل الله عليه وسلم وسمع منه بلا واسطة

فخبر «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» عند أبـي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعباً منه والقطعي يخصص القطعي اتفاقاً ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما علمت ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكاً بحسب الوراثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمها وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهنّ لا يدل على ذلك لما مر وحلا وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحقق دعوى الإرث ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم أنها أتت بأولئك الأطهار شهوداً وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ولم تكن فدك في قبضة الزهراء رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب الشهود ولئن سلمنا أن أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم أن الصديق ردّ شهادتهم بل لم يقض بها وفرق بين عدم القضاء هنا والرد فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة كذب مثلاً والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأكبر هارون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص ذلك من قدريهما شيئاً على أن أبا بكر استرضاها رضي الله عنها مستشفعاً إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه كما في «مدارج النبوة» و «كتاب الوفاء» و «شرح المشكاة» للدهلوي وغيرها وفي «محاج السالكين» وغيره من كتب الإمامية المعتبرة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أفي أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال : صدقت يا بنت رسول الله صل الله عليه وسلم فيما ادعيت ولكن رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يؤتي منها قوتكم فما أنتم صانعون بها؟ فقالت : أفعل فيها كما كان أبـي صل الله عليه وسلم يفعل فيها فقال لك الله تعالى أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك فقالت : والله لتفعلن؟ فقال : والله لأفعلن ذلك فقالت : اللهم اشهد ورضيت بذلك، وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن السبيل وبقي الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيها وقد كان دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب أو تضييق الأمر على المسلمين وقد ورد «المؤمن إذا ابتلي ببليتين اختار أهونهما» على أن رضا الزهراء رضي الله عنها بعْدُ على الصديق سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ في فصل الخطاب

قال شيخ الاسلام فيما يخص عموم اية الارث وتقسيمه

قال تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَاالسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}

نقول ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي ان النبي صل الله عليه وسلم يورث وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب انم النبي صل الله عليه وسلم مخاطب بها
وكاف الحطاب يتناول من قصده المخاطب فان لم يعلم ان المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس الى ان الظمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فانه لا يتناول الا من قصد ب الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر انه عام يقبل التخصيص فانه عام للمقصودين يالخطاب وليس فيه ما يقتضي كون النبي صل الله عليه وسلم من المخاطبين بهذا

فان قيل : هب ان الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبة لا تدل بنفسها على شيئ بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان لكن قد عرف ان الخطاب بالقران هو للرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين جميعا كقوله تغالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم ) وقوله (واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ) ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيۤ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)
نقول : بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى (واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون)
فان هذه الكاف للامة دون الرسول صل الله عليه وسلم كذلك قوله تعالى

(لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم )
كذلك قوله تعالى (واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تيطلوا اعمالكم )
ونحو ذلك فان كاف الخطاب لم يدخل فيها الرسول صل الله عليه وسلم في هذه المواضع بل تناولت من ارسل اليهم فلم لاتكون الماف في قوله تعالى (يوصيكم الله في اولادكم ) مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران
ومثل هذه الاية قوله تعالى (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلالث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا * واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
فان الضمير هنا في خفتم و تقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت ايمانكم انما يتناول الامة دون الرسول صل الله عليه وسلم فان النبي صل الله عليه وسلم يجوز له ان تزوج اكثر من اربع وله ان يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والاجماع

فان قيل ما ذكرتموه من الامثلة فيها ما يقتضي اختصاص الامة فانه لما ذكر مايجب من طاعة الرسول وخاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه اليهم علم انه ليس داخلا في ذلك

نقول : وكذلك اية الفرائض لما قال (ٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً )
وقال : (من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار )
ثم قال : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )
فلما خاطبهم بعدم الدراية اللتي لاتناسب حال الرسول وذكر بعدها ما ذا يجب عليهم من طا عته فيما ذكره من مقادير الفرائض وانهم ان اطاعوا الله والرسول في هذه الحدود استحقوا الثواب وان خالفوا الله ورسوله استحقوا العقاب وذلك بان يعطوا الوارث اكثر من حقه او يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على ان المخاطبين المسلوبين الدراية الموعودين على طاعة الرسول صل الله عليه وسلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدي حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم يدخل فيهم الرسول صل الله عليه وسلم كما لم يدخل في نظائرها
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على انه لا يجوز ان ان يزداد احد من اهل الفرائض على ما قدر له ودل على انه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما امر به اولا من الوصية للوالدين والاقربين

موافقة علي رضي الله عنه راي ابوبكر رضي الله عنه بشان أرض فدك

يبكون على موضوع قد حسمه علي رضي الله عنه حيث يقول السيد المرتضى الملقب بعلم الهدى إمام الشيعة :

إن الأمر لما وصل الأمر إلى علي ابن أبي طالب كلّم في رد فدك فقال : " إني لأستحيي من الله أن أرد شيئاً منع منه أبو بكر وأمضاه عمر "
( الشافي للمرتضي ص 213 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4 )
ولما سئل أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال بقوله " جعلني الله فداك أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكما من حقكم شيئاً أو قال ذهبا من حقكم بشيء ؟ فقال : لا والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل قلت : جعلت فداك أفأتولاهما ؟
قال : نعم ويحك تولهما في الدنيا والآخرة وما أصابك ففي عنقي "
( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4 ص 84 )
والمجلسي على شدة تعنفه على الصحابة أضطر للقول : إن أبا بكر لما رأى غضب فاطمة قال لها : أنا لا أنكر فضلك وقرابتك من رسول الله عليه السلام ولم أمنعك من فدك إلا إمتثالاَ بأمر رسول الله وأشهد الله على أني سمعت رسول الله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركنا إلا الكتاب والحكمة والعلم وقد فعلت هذا بإتفاق المسلمين ولست بمتفرد في هذا وأما المال فإن تريدينه فخذي من مالي ما شئت لأنك سيدة أبيك وشجرة طيبة لأبنائك ولا يستطيع أحد إنكار فضلك
( حق اليقين ص 201 و 202 - ترجمة من الفارسية )


ويروي ابن الميثم الشيعي في شرح نهج البلاغة : 

" إن أبا بكر قال لها : إن لك ما لأبيك كان رسول الله صل الله عليه وآله يأخذ من فدك قوتكم ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به
( شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج5 ص 107 ط طهران )
ومصداق على ذلك يروي ابن الميثم والدنبلي وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر فيض الإسلام علي نقي :
أن أبي بكر كان يأخذ غلتها ( أي فدك ) فيدفع إليهم ( أهل البيت ) منها ما يكفيهم ويقسم الباقي فكان عمر كذلك ثم كان عثمان كذلك ثم كان علي كذلك
( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4 وأيضاً شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ج 5 ص 107 وأيضاً الدرة النجفية ص 332 شرح نهج البلاغة - فارسي - لعلي نقي ج 5 ص 960 ط طهران )


يرون الحق في كتبهم ويتجاهلونه ويرون الباطل ويطبرون به

هناك تعليقان (2):

  1. الروايات التي ذكرت الخطبة كلها روايات من كتب أهل السنة ولا تصلح للاحتجاج على الشيعة، المفروض في فن الاحتجاج أن تذكروا روايات من كتب الشيعة كما يفعلون عند الاحتجاج على أهل السنة بروايات الصحاح مثل حديث الغدير الثابت في بعض كتب اهل السنة وكل كتب الشيعة بتنصيب علي خليفة للرسول

    ردحذف
    الردود
    1. حضرتك دي ردود طبيعية لأنهم بيحتجوا بأحاديث أهل السنة بفهم خاطئ ولذلك وجب الشرح مش أكتر وكمان في أحاديث من كتبهم منشورة بردوا ومردود عليهم منها

      حذف