كتاب 48 سؤالاً في الصيام للشيخ محمد بن صالح العثيمين الجزء الخامس
ج41 : استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لِما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعد ذلك فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة
ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح
س42 : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟
ج42 : استعمال المعجون للصائم في رمضان وغيره لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته ولكن الأولى عدم استعماله لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلّم للقيط بن صبرة :
«بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (رواه الترمذي 788 كتاب الصوم والنسائي 87 كتاب الطهارة وصححه الألباني)
فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم
«بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (رواه الترمذي 788 كتاب الصوم والنسائي 87 كتاب الطهارة وصححه الألباني)
فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم
س43 : هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟
ج43 : ليس هذا بصحيح فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سواء في نهار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره لعموم قوله تعالى :
{فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]
لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صل الله عليه وسلّم قال له : «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»
{فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]
لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صل الله عليه وسلّم قال له : «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»
س44 : هل يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد؟
ج44 : لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب
س45 : هل أخذ شيء من الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟
ج45 : إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه
أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياساً على الحجامة التي ثبت بالسنة بأنها مفطرة للصائم
وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً كصوم رمضان إلا أن يكون هناك ضرورة فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم
س46 : ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟
ج46 : استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك ولم يستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده
قال النبي صل الله عليه وسلّم : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب...» (رواه أحمد 6/47-62-124 والنسائي 5 كتاب الطهارة وصححه الألباني)
وقال عليه الصلاة والسلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (رواه البخاري 887 ومسلم 510)
وقال عليه الصلاة والسلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (رواه البخاري 887 ومسلم 510)
س47 : ما توجيهكم ـ حفظكم الله ـ لبعض أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحرم خلال هذا الشهر؟
ج47 : توجيهنا لهؤلاء أن يعلموا أن بقاءهم في مساجدهم لاجتماع الناس فيها وأداء واجبهم الذي التزموه أمام حكومتهم أفضل من أن يذهبوا إلى مكة ليقيموا فيها ويصلوا هناك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في رمضان في الذهاب إلى مكة إلا العمرة فقال : «عمرة في رمضان تعدل حجة» (رواه البخاري 1863 كتاب جزاء الصيد)
ولم يذكر النبي صل الله عليه وسلّم الإقامة هناك ولكن لا شك أن الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في غيرها لكن لغير الإنسان الذي له عمل مرتبط به أمام حكومته وواجب عليه أن يقوم به فنصيحتي لهؤلاء إذا شاءوا أن يؤدوا العمرة أن يذهبوا إليها وأن يرجعوا منها بدون تأخُّر ليقوموا بما يجب عليهم نحو إخوانهم وولاة أمورهم
ولم يذكر النبي صل الله عليه وسلّم الإقامة هناك ولكن لا شك أن الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في غيرها لكن لغير الإنسان الذي له عمل مرتبط به أمام حكومته وواجب عليه أن يقوم به فنصيحتي لهؤلاء إذا شاءوا أن يؤدوا العمرة أن يذهبوا إليها وأن يرجعوا منها بدون تأخُّر ليقوموا بما يجب عليهم نحو إخوانهم وولاة أمورهم
س48 : يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لابد أن يؤديه ولو مرة في العمر فهل هذا صحيح؟
ج48 : هذا غير صحيح والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر ولا تجب أكثر من ذلك والعمرة في رمضان مندوب إليها لأن النبي صل الله عليه وسلّم قال :
«عمرة في رمضان تعدل حجة»
«عمرة في رمضان تعدل حجة»
نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين وأُصلي وأُسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات