الرد على من يقول إن النبي قال إن الرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها
قال المناوي رحمه الله :
" ( كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أَهله )
أَي : عِيَاله من زَوْجَة وَولد وخادم ... وَمن لَا أهل لَهُ وَلَا زوج سيدٌ على جوارحه "
انتهى من " فيض القدير " (5/47)
أما قوله صل الله عليه وسلم في الحديث :
( وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا ) فهذه سيادة نسبية فهي سيدة على أولادها وعلى خدمها فلها السمع والطاعة عليهم وليس لهم مخالفتها ما لم تأمر بمعصية الله
طب طلعي لي من القرآن آية زي (وألفيا سيدها لدى الباب)!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الزَّوْجُ سَيِّدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَأَ قَوْله تَعَالَى :
( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ )
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه :
النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ
وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ [ يعني : أسيرات ] )
فَالْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تُشْبِهُ الرَّقِيقَ وَالْأَسِيرَ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ أَمَرَهَا أَبُوهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ غَيْرُ أَبَوَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ "
انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/ 263)
وقال ابن كثير رحمه الله :
" الرَّجُلُ قَيّم عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعوجَّت "
انتهى من تفسير ابن كثير (2/292)
https://islamqa.info/ar/ 220993
أستاذ حسام عبد العزيز
" ( كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أَهله )
أَي : عِيَاله من زَوْجَة وَولد وخادم ... وَمن لَا أهل لَهُ وَلَا زوج سيدٌ على جوارحه "
انتهى من " فيض القدير " (5/47)
أما قوله صل الله عليه وسلم في الحديث :
( وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا ) فهذه سيادة نسبية فهي سيدة على أولادها وعلى خدمها فلها السمع والطاعة عليهم وليس لهم مخالفتها ما لم تأمر بمعصية الله
طب طلعي لي من القرآن آية زي (وألفيا سيدها لدى الباب)!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الزَّوْجُ سَيِّدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَأَ قَوْله تَعَالَى :
( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ )
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه :
النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ
وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ [ يعني : أسيرات ] )
فَالْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تُشْبِهُ الرَّقِيقَ وَالْأَسِيرَ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ أَمَرَهَا أَبُوهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ غَيْرُ أَبَوَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ "
انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/ 263)
وقال ابن كثير رحمه الله :
" الرَّجُلُ قَيّم عَلَى الْمَرْأَةِ أَيْ هُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعوجَّت "
انتهى من تفسير ابن كثير (2/292)
https://islamqa.info/ar/
أستاذ حسام عبد العزيز
غير صحيح ما تحاولون ترسيخه من ان للرجل سيادة على المرأة.. أين حديثكم من الآية الكريمة (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما).. تراضى وتشاور فى الشأن الأسرى حتى أن وقع الطلاق.. فما بالنا والحياة مستمرة.. من وجب استرضاؤها ومشورتها لا يصح ولا يليق وغير مقبول ان نتحدث بعد هذا فى سيادة اى انسان عليها.. واذا وجبت وحقت مشورتها فى الشأن الأسرى فإنه أولى فى شأنها الخاص.. هذا إجمالا.. أما التفصيل.. فإن الرجل كما أن يده مطلقة فى مسألة الطلاق.. كذلك المرأة فالخلع حق متاح بلا اسباب وما تميز الرجل الا بالنطق به كخطوة اجرائية لا علاقة لها بالانفراد بالقرار.. فالقرآن لها كما له.. و الاستئذان واجب لكلا الزوجين على الآخر.. فقد استأذن الرسول زوجاته فى المبيت عند عائشة فى اخريات أيامه بالدنيا.. الرجل ليس سيدا للمرأة وما ورد فى سورة يوسف إنما هو وصف لطبائع امم لانه ورد فى نفس السورة (ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا).. فهل يسجد الآباء لابنائهم ؟؟ اما القوامة فهى بلاشك قوامة رعاية وأداء مصالح لأنها قوامة للمرأة على الرجل اى حق للمرأة على الرجل لا يقتصر على الأزواج (الرجال قوامون على النساء) .. فهل يؤدب الرجل جارته ان قام على خدمتها او عمته او خالته فيؤدبها ويفعل بها الافاعيل التى تقولون؟؟ ؟ ليس الرجل سيدا على المرأة بنص القرآن (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة) والدرجة هى النطق بالطلاق كخطوة اجرائية ولكليهما الحق فى القرار فى قطع العلاقة وعلى الرجل ان ينفذ رغبة من تريد الخلع والا كان القانون والمحكمة قائمة على الحق للمرأة.. المرأة حرة قد اجازها الله تعالى على منصب الولاية الكبرى بذكره بلقيس نموذجا للحكم الرشيد.. والعلاقة الزوجية علاقة تبادل استحقاقآت.. ولا تحجر على المرأة ان تحيا الحياة بكل جنباتها طالما انها تؤدى حق بيتها.. وما تبقى هو عمرها ومشروع حياتها لها أن تحياه كما تراه هو لا كما يراه ايا كان.. أما عن الطاعة ففى مقام علاقة الفراش بشرط (.. وقدموا لأنفسكم).. فلا غطرسة مع المرأة ولا على ظهر قتب ولا ما شابه ولكن (ومن لم يستطع فعليه بالصوم).. المرأة فى الإسلام ليست للطاعة اما لابويها او لزوجها ولكنها انسانة مسئولة تعطى وتعرف حق ابويها وحق زوجها فلا يطغى أحدهما على الآخر وهى التى تقرر كيف تعطى الحقوق وترتب أولوياتها.. لا سيادة للرجل على المرأة فى الإسلام.. أما كون النساء عوان فهذا الحديث ان صح فإن من معانى كلمة عوان الأرض وقد أصابها المطر.. ليس فقط اسيرات.. ولا يقال ان المرأة لاتملك من أمرها شيئا بعد قول القرآن الكريم (عن تراض منهما وتشاور).. وبعد استئذان الرسول نساءه.. انها تملك من أمرها كل شئ.. كل شئ ولا سيد لها إلا الله تعالى...
ردحذفالسلام عليكم ورحمةالله وبركاته معذرة لعلك تظن أن الرجل له حقوق وليس عليه واجبات وتظن أن الإسلام جاء ليرفع الرجل بدون سبب ومعنى يتحمله طيلة حياته وكلامك هذا لم يخرج إلا في الآونة الأخيرة عندما خرجت المرأة لتعمل ولتخرج بسبب وبدون سبب فعز عليك أن تقول الحق الذي نطق به القرآن الكريم عن واجب المرأة بفلوسها في بيتها وبوجوب خروج الرجل لينفق على زوجه وحبيبة فؤاد وذريته ووالديه وتناسيت عقل المراة في الغالب لا يساوي عقل الرجل وإن شرع من قبلنا ليس لنا اذا خايف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم والموضوع يطول جزيت الجنة
حذففصالا ليس معناه كما تفهم انت
ردحذفhttps://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&flag=1&bk_no=50&ID=687
الانفصال بين الزوجين لا سيادة فيه من الاساس لان اي شخص يمكنه تطليق زوجتة و الزوجة يمكن طلب الطلاق اي وقت وايضا يمكن الخلع
قوامون على النساء ممن لهم السيادة عليهم او بمعنى اصح الحق لكن جارتك لا حق لك عليها
"طب طلعي لي من القرآن آية زي (وألفيا سيدها لدى الباب)!
ردحذفقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الزَّوْجُ سَيِّدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَأَ قَوْله تَعَالَى :
( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ )
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه :
النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ
وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ [ يعني : أسيرات ] )
فَالْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تُشْبِهُ الرَّقِيقَ وَالْأَسِيرَ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ أَمَرَهَا أَبُوهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ غَيْرُ أَبَوَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ "
انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/ 263)"
"(وألفيا سيدها لدى الباب)"
في القران كله لم يصف الزوج بالسيد الا في هذه الاية وسبب ذلك ان اهل مصر كانوا يسمون الزوج سيدًا
ولم يثبت في كل الاحاديث الصحيحة والحسنة ان زوجات النبي عليه السلام قد سمونه سيدًا ونتحدى
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : الزَّوْجُ سَيِّدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَأَ قَوْله تَعَالَى :
( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ )"
سند الأثر
"قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه :
النِّكَاحُ رِقٌّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ"
الأثر روي مرفوعًا وموقوفًا عن عائشة واسماء
اما المرفوع فهو معلول بالوقف فالأصح رواية الوقف
اما رواية الوقف التي هي أصح ضعيفة لان فيها ابن لهيعة
"( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ [ يعني : أسيرات ] )
فَالْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تُشْبِهُ الرَّقِيقَ وَالْأَسِيرَ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ سَوَاءٌ أَمَرَهَا أَبُوهَا أَوْ أُمُّهَا أَوْ غَيْرُ أَبَوَيْهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ""
الحديث ضعيف