من خاف الجنب البرد لم يغتسل

ومن باب إذا خاف الجنب البرد لم يغتسل

111- (334) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ :
احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ :
« يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟ »
فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ :
{ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا }
[النساء : ٢٩]
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا
•• صححه الالباني

******
قال الخطابي :
قلت فيه من الفقه أنه جعل عدم إمكان استعمال الماء كعدم عين الماء وجعله بمنزلة من خاف العطش ومعه ماء فأبقاه لشفته وتيمم خوف التلف

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فشدد فيه عطاء بن أبي رباح وقال يغتسل وإن مات واحتج بقوله :
{وإن كنتم جنبا فاطهروا}
[ المائدة : ٦ ]

وقال الحسن نحوا من قول عطاء
وقال مالك وسفيان يتيمم وهو بمنزلة المريض
وأجازه أبوحنيفة في الحضر وقال صاحباه لا يجزيه في الحضر
وقال الشافعي إذا خاف على نفسه من شدة البرد تيمم وصلى وأعاد صلاة صلاها كذلك ورأى أنه من العذر النادر وإنما جاءت الرخص التامة في الأعذار العامة

——-
مختصر معالم السنن
أختصره ماجد بن محمد العريفي

ليست هناك تعليقات