مهنة الحرفي في الإسلام الجزء الثاني

(المحافظة على صلاة الجماعة)

صلاة الجماعة في أرجح أقوال أهل العلم أنها واجبة يأثم تاركها لغير عذر شرعي
يقول الله جل وعلا في كتابه :
{ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ }
[النساء : 102]

فأمر الله تعالى بالجماعة حال الخوف (الحرب) ففي غيره أولى

إذا تعارض وقت الجماعة مع وقت العمل فالواجب تقديم صلاة الجماعة فإن تعذر ترك العمل أو كان في الترك ضرر على العامل صلاها بعد انتهاء العمل مع جماعة أخرى فإن تعذر ذلك فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها

(إستحباب اتخاذ ثيابًا خاصة بالمهنة)

بعض الحرف لها أثر كبير على الثياب حسب ظروف المهنة ولذا يستحب لصاحب الحرفة أن يكون لحرفته ثياب خاصة يخلعها إذا أراد الذهاب إلى المسجد ويرتدي غيرها وخاصة إذا كانت متسخة أما إذا كانت بها نجاسة فيجب إزالتها وتطهيرها
فعن عبد اللَّه بن سلام أنه سمع رسول اللَّه صل الله عليه وسلم يقول على المنبر :
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ
[رواه أبو داود 1078 و [ابن ماجه 1095]


(أحكام الإجارة)

الإجارة :
عقد على منفعة مباحة معلومة ، مدة معلومة ، بعوض معلوم

حكم الإجارة :
الإجارة جائزة وهي عقد لازم من الطرفين إذا تمت

حكمة مشروعية الإجارة :
الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضاً فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل والبيوت للسكنى والدواب والسيارات والآلات ونحوها للحمل والركوب والانتفاع لذا أباح الله الإجارة تيسيرًا على الناس وقضاءً لحاجاتهم بيسير من المال مع انتفاع الطرفين

أنواع الإجارة :
الإجارة نوعان :
1) أن تكون على عين معلومة كأجَّرتك هذه الدار أو السيارة بكذا
والكلام على هذا النوع مبسوط في كتب الفقه والذي يهمنا هو النوع الثاني

2) أن تكون على عمل معلوم كأن يستأجر شخصاً لبناء بيت أو إصلاح باب أو خياطة ثوب ونحو ذلك


شروط الإجارة :
يشترط لصحة الإجارة على عمل معين ما يلي :
1) أن تكون من جائز التصرف

2) أن تكون المنفعة معلومة لأن المنفعة هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع

3) معرفة الأجرة لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن

4) أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح على نفع محرم

[انظر : موسوعة الفقه الإسلامي : 3/ 529]


(مسألة الأجرة المجهولة)


الأصل أن يتفق صاحب المنفعة والحرفي قبل الشروع في العمل على نوع العمل وأجرته حسمًا للخلاف وتجنبًا للنزاع ولكن إذا اتفقا على العمل ولم يحددا أجرة ثم انتهى الحرفي من العمل فإنه يستحق أجرة المثل ويحدد ذلك أهل الخبرة والصنعة


(متى تجب الأجرة؟)

يستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله متقناً تاماً فَيُعطى أُجرته قبل أن يجف عرقه
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال :
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة :
رجل أَعْطَى بي ثم غدر ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعْطه أجره
[رواه البخاري 2227]

(حكم عمل المسلم عند الكافر)

يجوز للمسلم العمل عند الكافر بثلاثة شروط :
1) أن يكون عمله يحل للمسلم فعله كبناء وحرث ونحوهما

2) ألا يُعِيْنهم على ما يعود ضرره على المسلمين

3) ألا يكون في العمل إذلال للمسلم
[موسوعة الفقه الإسلامي : 3/ 533]

(حكم إستئجار الكافر)

يجوز أن يستأجر المسلم كافراً عند الضرورة كأن لم يجد مسلماً

(حكم الشرط الجزائي)

الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود بين الناس شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به فهو جائز لإتمام العقد في وقته وفيه سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد ما لم يكن هناك عذر شرعي فيكون العذر مسقطاً لوجوبه وإن كان الشرط كثيراً عرفاً فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة عند الحاكم

ومثاله : كأن يتفق رجل مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف وإذا تأخر عن السنة فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ريال فتأخر عن السنة أربعة أشهر بلا عذر فيلزمه أن يدفع أربعة آلاف ريال لصاحب الدار
[مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة : ص 756]

(إلتزامات أصحاب الحرف)

1) يلتزم أصحاب الحرف بإنجاز العمل المتعاقد عليه وكل ما كان من توابع ذلك العمل لزمهم حسب العرف ما لم يشترط غير ذلك
فمن تعاقد مع خياط ليخيط له ثوبًا فالخيط والإبرة على الخياط كما هو العرف إلا إذا كان هناك شرط أو تغير العرف

2) إذا شرط صاحب المنفعة على صاحب الحرفة أن يعمل بنفسه لزمه ذلك لأن العامل تعين بالشرط فإن لم يشترط ذلك فله أن يستأجر من يعمله

3) لا خلاف في أن الأجير يلتزم بتسليم العمل فإذا كان العمل في يد المستأجر كأن يستأجر رجلا ليبني له جدارا أو دارا أو يحفر له قناة أو بئرا فكلما أتم منه قدرا حق له أن يطالب بما يقابله من أجر لأن التسليم قد تحقق

أما إذا كان العمل ليس في حوزة رب العمل فليس من حق الأجير المطالبة بالأجرة قبل الفراغ من العمل وتسليمه للمكتري لتوقف وجوب الأجر على ذلك
فالقصار والصباغ والنساج ونحوهم ممن يعملون في حوانيتهم أو دورهم الخاصة لا يستحقون الأجر إلا برد العمل إلا إذا اشترط التعجيل أو عجل بالفعل
[انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية : 1/ 297]

(ضمان أصحاب الحرف)

ضمان أصحاب الحرف :
ذكر الفقهاء أن الأجير نوعان :
1) الأجير الخاص كالخادم في المنزل والأجير في المحل أو البستان يده يد أمانة كالوكيل فلا يكون ضامنًا للعين التي تُسلّم إليه للعمل فيها ما لم يحصل منه تعد أو تفريط فيضمن سواء تلف الشيء في يده أو أثناء عمله

2) الأجير المشترك كالحداد والصباغ والخياط ونحوهم وهو الذي يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس فهذا يده يد ضمان فهو ضامن لما يهلك في يده إلا إذا حصل الهلاك بحريق أو غرق عام وذلك احتياطًا لأموال الناس لأن الأجير المشترك يقبض العين لمصلحته فيضمن كالمستعير

[انظر : موسوعة الفقه الإسلامي : 3/532 ، الموسوعة الفقهية الكويتية : 1/ 297]

ليست هناك تعليقات