موسوعة الرد على الشيعة الجزء الخامس مسائل فقهية وحديثية (أكاذيب و ردود 1)


أن النبي كان يبول واقفا وهذا طعن في طهارته

التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز

هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما :
" لا بأس به"
(الكافي 6/500
وسائل الشيعة 1/352 و2/77
كشف اللثام للفاضل الهندي 1/23 و229
مصباح المنهاج 2/151 لمحمد سعيد الحكيم)
سئل أبو عبد الله
« أيبول الرجل وهو قائم قال نعم»
(تهذيب الأحكام 1/353
وسائل الشيعة 1/352)

هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد
وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة
قال تعالى :
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (216) )

هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟
فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر
 فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا
أحدهما بول والاخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك»
(المعتبر للمحقق الحلي 1/43)

عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا
فهي روت ما رأت وهي صادقة
وحذيفة كان مع النبي عندما أتى سباطة قوم فبال قائما
فكل روى ما رأى وكل منهما صادق
ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق

وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك
فعليكم أن تستشنعوا فعله
فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه
فإنه أبو الأئمة : ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟
أولم يقل علماؤكم « :
ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة)
(أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 14099هـ - ص 440)



أن النبي طاف على نسائه بغسل واحد

الحديث صحيح
ويستنكر الشيعة ذلك ويشنعون بأن هذا شبق وخرافات جنسية لا تليق بالنبي

وجهلوا أن هذا ما روته كتبهم
فقد روى الطوسي هذه الرواية للاحتجاج على جواز الاحتجاج بغسل واحد
فقال :
" وقد روي أن النبي طاف على نسائه فاغتسل غسلا واحدا وكن تسعا "
(المبسوط 4/243)
ورواه المحقق الحلي في المعتبر 1/19
وفي منتهى الطلب 1/89 و93 و2/234 و257
وتذكرة الفقهاء 1/25 و2/575
بل قد قال الحلي « يجوز أن يطوف على نسائه وإمائه بغسل واحد مطلقا»
(تذكرة الفقهاء2/577)
وقال :
« ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد»
(تذكرة الفقهاء 1/243

وانظر نهاية الأحكام للحلي 1/104
جامع المقاصد للكركي 12/24
مسالك الأفهام 7/35 للشهيد الثاني)


أن سليمان عليه السلام قال : لأطوفن الليلة على مئة (أي من نسائه و إمائه)؟

هذا الحديث مما يستشنعه الشيعة بعقولهم بالرغم من تعلقها بخرافات كثيرة وتصديقهم لها
والحديث رواه علماء ومفسرو الشيعة واحتجوا به كما فعل الفيض الكاشاني في تفسير الصافي (4/299)



حديث خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء (وهي عائشه)

قال الذهبي رحمه الله تعالى :
" وقد قيل : إن كل حديث فيه يا حميراء لم يصح "
سير أعلام النبلاء 2/167

قال المزي رحمه الله تعالى :
" وكل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع إلا حديثا عند النسائي "
المصنوع /212

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" وكل حديث فيه " يا حميراء " أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق
مثل : يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا وحديث : خذوا شطر دينكم عن الحميراء "
المنار المنيف /60

ونقله العجلوني في كشف الخفاء 1/450

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :
" وأما الحديث الثاني وهو  خذوا شطر دينكم عن الحميراء فهو حديث غريب جدا بل هو منكر
سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي وقال :
لم أقف له على سند إلى الآن
وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي :
هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد "
تحفة الطالب /170

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" لا أعرف له إسنادا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ذكره في مادة ح م ر ولم يذكر من خرجه
ورأيته في الفردوس بغير لفظه وذكره عن أنس بغير إسناد بلفظ خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء "

كشف الخفاء 1/450
وقال : "

وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي صل الله عليه وسلم :
يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم
فقلت : نعم
إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا "
فتح الباري 2/444

قال المباركفوري رحمه الله تعالى :
" وأما حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء يعني عائشة فقال الحافظ ابن الحجر العسقلاني :
لا أعرف له إسنادا ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير ولم يذكر من خرجه
وذكر الحافظ عماد الدين بن كثير :
أنه سأل المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه
وقال السخاوي :
ذكره في الفردوس بغير إسناد وبغير هذا اللفظ ولفظه خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء وبيض له صاحب مسند الفردوس ولم يخرج له إسنادا "
تحفة الأحوذي 10/259
كشف الخفاء 1/449

قال علي بن سلطان القاري رحمه الله تعالى :
" حديث خذوا شطر دينكم على الحميراء لا يعرف له أصل "
المصنوع 1/98
وأنظر آثاراً أخرى في :
السنن الصغرى للبيهقي 1/157
والسنن الكبرى 1/7
ومصباح الزجاجة 3/81
والكامل 2/59
والمجروحين 2/29
والفتاوى الكبرى 1/91
ومنهاج السنة النبوية 7/430
وسير أعلام النبلاء 2/161
وميزان الاعتدال 2/15 4/432 و 7/329
ولسان الميزان 2/11 و7/10

ولا يفهم من ذلك انتقاص منزلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
فلا شك أنها من علماء الصحابة رضي الله عنهم ومن مفتيهم وهي أفقه نساء الأمة على الإطلاق وقد نقلت عن النبي صل الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه

قال مسروق :
رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض

وقال عطاء بن أبي رباح :
كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة

وقال هشام بن عروة عن أبيه :
ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة

وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه :
ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما

وقال الزهري :
لو جمع علم عائشة إلى علم جميع العالمين المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل
الإصابة 18\8

شبهة أن البخاري و مسلم رووا عن الشيعة في كتبهم
قولهم " أن النبي بال قائماً " ينتقص من النبي صل الله عليه وسلم
قولهم " أن النبي كان يصلي على الخمرة " دليل على جواز الصلاة على التربة
قولهم " جمع رسول لله الصلاة بغير خوف أو مطر" يعني أنه يجوز الجمع
قولهم " قولوا اللهم صلّ على محمد وآل محمد " دليل على لزوم الصلاة على الآل



شبهة أن البخاري و مسلم رووا عن الشيعة في كتبهم

الجواب :

إن كان المقصود بالرافضي من يكفر الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرأ منهما ويعتقد عقائد الكفر الموجودة في كثير من كتب الرافضة الاثني عشرية فمثل هذا لا تقبل روايته ولا يعتد بها وليس له في الصحيحين رواية قطعاً

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صل الله عليه وسلم
 وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية

وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة "
"تهذيب التهذيب" 1/81 "

وقال الإمام الذهبي رحمه الله :
" البدعة على ضربين :
بدعة صغرى :
 كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة

بدعة كبرى :
 كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة

وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله !
حاشا وكلا

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو مَن تَكَلَّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضى الله عنه وتعرض لسبهم

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال معثَّر
"ميزان الاعتدال" 1/5-6 "

أما إذا كان المقصود الرواة الشيعة الذين قدموا علي بن أبي طالب على عثمان أو على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين من غير سب لهما ولا تبرؤ منهما ومن غير اعتقاد عقائد الكفر التي تنص عليها كثير من كتب الشيعة الاثني عشرية فمثل هؤلاء لهم أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما يقَبلُ المحدِّثُون حديثَهم إذا عُرفوا بالصدق والحفظ والأمانة

وقد جمع الحافظ ابن حجر في " هدي الساري " أسماء جميع من وُسِموا بالتشيع من رواة البخاري



قولهم " أن النبي بال قائماً " ينتقص من النبي صل الله عليه وسلم

نقول وما هو هذا الانتقاص المزعوم ؟؟!

وسوف نترك جعفر الصادق يرد عليهم حيث
جاء عن رجل عنه ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يطلي فيتبول وهو قائم قال لا بأس به
( الكافي جـ 6 ص 500 )

قال ابن قتيبة : ونحن نقول ليس ههنا بحمد الله اختلاف ولم يبل قائماً قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها
وبال قائماً في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها أما للثق ( الندى ) في الأرض وطين أو قذر
وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صل الله عليه وسلم حذيفة يبول قائماً كان مزبلة لقوم فلم يمكنه القعود فيه
وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار
( تأويل مختلف الحديث ص 92 )



قولهم " أن النبي كان يصلي على الخمرة " دليل على جواز الصلاة على التربة

يقول الملا علي القاري :
( قد روى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصيرة والفروة المدبوغة

وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بساط وفيه رد على الرافضة حيث لا يجوزون الصلاة والسجدة إلا على الأرض وجنسها وإن كان هو الأفضل اتفاقاً )
( شرح مسند أبي حنيفة ص 42 )

وقال الشوكاني في النيل :
( والحديث يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كان من الخرق و الخوص أو غير ذلك سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما ثبت من صلاته صل الله عليه وسلم على الحصير والبساط والفروة

وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأفلح :
(يا أفلح ترب وجهك أي في سجوده
قال العراقي : والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه )
( نيل الأوطار جـ 2 ص 130 )
أما من حمله على الكراهة فيحمل على كراهة التنزيه كما قال الحافظ



قولهم " جمع رسول لله الصلاة بغير خوف أو مطر" يعني أنه يجوز الجمع

الجواب :
روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
جمع رسول الله صل الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر في حديث وكيع
قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك؟
قال : كي لا يحرج أمته

وفي حديث أبي معاوية
قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟
قال : أراد أن لا يحرج أمته

بين ابن عباس رضي الله عنهما العلة في هذا الجمع وهو رفع الحرج عن الأمة
وبه أخذ بعض الأئمة فجوز الجمع للصلاة للحاجة كالمرض أو الحاجة الشديدة
أما الجمع دائماً لغير سبب فلم يقل أحد منهم بجواز الجمع المؤدي إلى تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر بل عدوا ذلك من كبائر الذنوب
ففي المصنف لابن أبي شيبة عن أبي بن عبد الله قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز :
(لا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عذر)

وأما الجمهور فحملوا الجمع المذكور في حديث ابن عباس من قوله وفعله على أنه جمع صوري بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلى وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية فتصلى في أول وقتها

*ثم إن في هذا رد على الشيعة أنفسهم ففي الحديث :
(أنه جمع في غير خوف و لا مطر)
فالحديث يشير إلى أن الصحابة مرسخ في أذهانهم أن الجمع لا يكون إلا بخوف أو مطر أو عذر وأن فعل النبي هذا على غير العادة و إلا لما ذكر ابن عباس الخوف و المطر إذا كانت هذه عادته صل الله عليه وسلم ولكن عند خروجه صل الله عليه وسلم عن المألوف ذكره أبن عباس
فمعنى الحديث أن الجمع لا يكون ألا بعذر كما علمهم النبي صل الله عليه وسلم



قولهم " قولوا اللهم صلّ على محمد وآل محمد " دليل على لزوم الصلاة على الآل

نقول لقد وردت أحاديث أخرى تبين أن الصلاة على الآل ليس واجبة منها قوله صل الله عليه وسلم :
" من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر "
ورواه ابن ماجة من حديث شعبة به
مسند أحمد ( 15126 )
وكذلك قوله
" أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة "
سنن الترمذي ( 446 )
وكذلك قوله صل الله عليه وسلم :
" إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه "
مسند أحمد ( 1574 )
وكل هذه الأحاديث وغيرها لم يُذكر فيها الصلاة على الآل

ليست هناك تعليقات