موسوعة الرد على الشيعة الجزء الثالث عشر والأخير المتعة


ما هو نكاح المتعة وما حكمه عند الشيعة ؟

لقد انفرد الشيعة بإباحة نكاح المتعة من بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام

قال الإمام الشوكاني رحمه الله :
(اعلم أن النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي يعقده الأولياء للنساء وقد بالغ الشارع في ذلك حتى حكم بأن النكاح الواقع بغير ولي باطل وكرر ثلاثا
ثم النكاح الذي جاءت به هذه الشريعة هو النكاح الذي أوجب الشارع فيه إشهاد الشهود كما ثبت ذلك بالأحاديث
ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه الطلاق والعدة
وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلاف في هذا ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه
ثم قد أجمع المسلمون على التحريم ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ولا هم من يقدح في الإجماع فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين

قال ابن المنذر :
جاء عن الأوائل الرخصة فيها -يعني المتعة- ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة

وقال القاضي عياض :
أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض

وقال ابن بطال :
وأجمعوا الآن على أنه متى وقع يعني المتعة أبطل سواء كان قبل الدخول أو بعده

وقال الخطابي :
تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة
(السيل الجرار 2/267)

والمتعة عندهم كما يلي :
1- محددة بمدة ويجوز أن تكون على عرد واحد : أي على جماع واحد
2- ليس فيها طلاق ولا ظهار ولا لعان
3- نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولي ولا شهود حتى لو كان عمر البنت تسع سنين
عن أبي عبد الله قال :
(يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود )
( الوسائل ج 21 ص 64 )
قال أبو عبد الله :
( لابأس يتزوج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها )
( مستدرك الوسائل ج 4 ص 459 )
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة (آل البيت ) ج 12 ص 36 :
( باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي  عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟
قال : لا بأس به ما لم يستصغرها
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو سبع ؟
فقال : لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت )
4- لا يشترط فيها البينة ولا توثق مدنيا
5- لا تهدف إلى إنشاء أسرة
6- غير مبنية على الدوام بل على الانقطاع
7- لا يكون للمرأة فيها سكنى
8- لا تحصن فمن تمتع ثم زنى لا يعد محصنا
9- تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة ويجوز أن يكون ولو بكف من بر
10- ليس عليها عدة وفاة إذا توفي المتمتع بها
11- لا يحصل التوارث بين المتمتعين
12- لا يطلب العدل بين المستمتع بهن
13- يجوز التمتع بالرضيعة ( يمسها ويتفخذها )
قال الخميني :
( اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس به حتى في الرضيعة )
( تحرير الوسيلة للخميني ج 2 ص 241 )
14- له أن يصدق المرأة أنه ليس لها زوج إن لقيها في الفلاة وإن كانت كاذبة
15- من التطبيقات العملية له في إيران دخول جماعة من الرجال على المرأة الواحدة بالدور يتمتع كل واحد منهم بها بغير الجماع ثم يخرج ويدخل الآخر
16- يجوز التمتع عندهم بالزانية
17- يجوز التمتع عندهم بالهاشمية
في ( تهذيب الأحكام للطوسي 7/ص 271 ) :
( عن أبي عبد الله : تمتع بالهاشمية )
( وهو في الوسائل 21/ ص 73 )
18- لا يشترط أن لا يزيد المستمتع بهن على أربع بل العدد مفتوح
19- إذا استأجرها ليستمتع بها مدة فغابت فله أن يخصم عليها من أجرتها بقدر غيابها
20- إذا اشترطت عليه أن يستمتع بها بغير الجماع فيجب عليه الالتزام بذلك
21- لا يشترط في المستمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية بل يجوز ولو كانت مجوسية
22- المقصود منه الحصول على متعة مؤقتة وليس السكينة والاستقرار
23- عدة الطلاق فيه إذا كان فيه جماع حيضتان  أو خمسة وأربعون يوما وقيل حيضة أما بدون جماع فلا عدة فيه
24- من طلقت ثلاثا ثم تمتعت فلا تحل لزوجها الأول

لقد أباح الشيعة هذه المتعة وجعلوها من ضروريات مذهبهم وخطوا فيها الأساطير في فضلها والحث عليها
روى الحر العاملي في ( الوسائل 21/ ص 166 ) :

(ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة )


أدلة تحريم المتعة

-قوله تعالى :
( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)
(المؤمنون : 5-6)

 والمستمتع بها ليست زوجة ولكنها مستأجرة لمتعة مؤقتة لا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من الاستقرار وبناء أسرة

-قوله تعالى :
( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )
(النو ر: 33)

فأمر غير الواجد بالاستعفاف لا بالاستمتاع

-قوله تعالى :
( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )
(النساء : 25)

رخص لمن لا يستطيع نكاح الحرة بنكاح الأمة ولم يرخص له بالاستمتاع
وقد نص رسول الله 
صل الله عليه وسلم على حرمتها إلى يوم القيامة فلا يبقى اجتهاد لمجتهد

عن سَبُرَة الجهني رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صل الله عليه وسلم :
( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً )
رواه الأمام مسلم ( ج 4 ص 134 )

وقد أسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهيهُ إلى نهي النبي 
صل الله عليه وسلم
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
لما وَلِيَ عمر بن الخطاب خطب الناس فقال :
( إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أذِنَ لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صل الله عليه وسلم أحلها بعد أن حرمها )
حديث حسن رواه بن ماجة
( صحيح سنن ابن ماجه للمحدث الشيخ الألباني رحمه الله ج 2 ص 154 )

والمتعة التي كانت حلالا ثم حرمت تختلف عن هذه المتعة التي عند الرافضة فهي عبارة عن إباحة للتمتع في السفر بالكافرة للحاجة بولي وشهود
أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة كما كان الخمر مباحا ثم حرم ولا نجد للمتعة أثرا في حياة آل البيت الذين ينتسب إليهم الرافضة كذبا وزورا بل روى البيهقي في سننه عن بسام الصيرفي قال :

(سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي : ذلك الزنا )

فليسأل عامة الرافضة علماءهم مَن من أبناء الأئمة من أولاد المتعة هذا علي له الكثير من الأبناء والبنات فمن منهم من أولاد المتعة ؟ لا أحد

وكذلك أولاد سائر أئمة آل البيت لا أحد منهم من أولاد المتعة

فلو كانت المتعة جائزة وفيها من الفضل ما يذكرون فكيف يترك أئمة آل البيت العمل بها ؟ !



الرد على بعض الشبهات الخاصة بالمتعة

وأما احتجاج الشيعة بقوله تعالى :
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً)
(النساء : 24)


فالرد عليهم من وجوه هي :

-الآية في سياق النكاح الشرعي لا نكاح المتعة فمن قرأها وما قبلها وما بعدها لم يرتب في ذلك

-قوله تعالى ( محصنين ) دليل واضح على أنه النكاح الشرعي لأن المتعة لا تحصن لا عندنا ولا عندهم
جاء عن إسحاق بن عمار (احد علماء الشيعة) قال :
( سألت أبا إبراهيم ( الكاظم ) عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمه يطأها تحصنه الأمه ؟
قال : نعم
قال : فإذا كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟
قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده )
( كتاب وسائل الشيعة للعاملي جزء 38 ص 68 )

لذلك قال ابن الجوزي :
(قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فيه قولان
أحدهما : أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور
قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور

والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح
وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك
وقد تكلف قوم من مفسري القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء
وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي 
صل الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها :
( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)
فدل ذلك على النكاح الصحيح
قال الزجاج ومعنى قوله (فما استمتعتم به منهن) فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت وهو قوله (محصنين غير مسافحين) أي عاقدين التزويج فآتوهن أجورهن أي مهورهن
ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة )
(زاد المسير 2/52 )

لقد جاء في كتب الشيعة ما يدل على تحريم المتعة فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
( حرم رسول الله 
صل الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر )
(الاستبصار ج 2 ص 14)
(وسائل الشيعة ج 21 ص 12)

وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

وسئل جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر )
( بحار الأنوار ج 100 ص 318 )

وعن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن موسى -أي الكاظم- عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها
(الكافي جـ 5 ص 452 )

وعن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال :
لا تدنس نفسك بها
(مستدرك الوسائل 14/ ص 455 )

فلمَ يأخذ الرافضة بالروايات التي تبيح لهم المتعة ولا يأخذون بالروايات التي تحرمها ؟
هل هو الرغبة في وصول الملالي إلى بنات الناس؟
إن الملالي في إيران يجتمعون مع الأهالي بحجة إقامة الشعائر الدينية ويتابعون بنات كل بيت حتى إذا صارت البنت في سن تشتهى فيه طلبوا الوصول إلى التمتع بها لتحل البركة عليها وعلى أهل البيت

أهذا دين الإسلام ؟!

إن أي عاقل لا يمكن أن يقول بإباحة المتعة لما فيها من مفاسد جمة لا يمكن أن يرضى بها الإسلام من هذه المفاسد ما يلي :

- عزوف الشباب عن الزواج
لماذا يتزوج الرجل ويتحمل أعباء الزواج مع أن أبواب الاستمتاع مفتحة لديه ؟

- ضياع الأولاد وتشردهم
صرح رافسنجاني أنّ في إيران ربع مليون لقيط بسبب زواج المتعة :
( مجلة الشراع الشيعية ص4 عدد 684 السنة الرابعة )

- ضياع الأنساب واختلاطه
وقد يتزوج الرجل ابنته أو أخته أو خالته أو عمته من نكاح المتعة وهو لا يدري

- إهانة للمرأة وإفساد لها وتضييع لحقها

- وهو يفتح الباب للعاهرات على مصراعيه

وأخيرا نقول لعوام الشيعة إن الملالي استباحوا أعراضكم وأفسدوها وصانوا أعراضهم فهم لا يقبلون ذلك لبناتهم ويقبلون ذلك لبناتكم

وكما استباحوا أعراضكم نهبوا أموالكم فأخذوا منكم خمس أموالكم

قوله تعالى :
( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )
(لأنفال : 41)

فيه أن خمس خمس غنائم الحرب التي تؤخذ من الكفار لا من المسلمين تصرف إلى آل البيت فكيف تحول ذلك إلى الخمس ومن أموال المسلمين وإلى من لم يثبت أنه من آل البيت

لقد أهمل الشيعة ذكر الزكاة وأكثروا من ذكر الخمس لنهب أموال الأتباع
أفلا يعقلون

أما علماء السنة فقد صانوا أعراض أتباعهم وأموالهم واتبعوا شرع الله ولم يحرفوه للوصول إلى شهواتهم وأغراضهم



قول عفان تمتعنا في عهد أبي بكر

نقول نحن لا ننكر أبدا أن المتعة قد أباحها رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهذا ما أثبته جابر
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ذلك ولم يعلم بذلك جابر وهذا ليس بغريب وذلك أنه يستحيل أن النبي صل الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء أنه يجمع جميع الصحابة يخبرهم
بل يخبر ثم يبلغ الحاضر الغائب
فكان النهي مما غاب عن جابر ولم يسمعه من النبي 
صل الله عليه وسلم فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حرام فقال بتحريمها


قولهم ( لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ) نزلت في زواج المتعة

نقول لا يوجد سند ثابت وصحيح في ذلك
كما أنه مخالف لما جاء في الصحيحين
عن سعد قال : رد النبي 
صل الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل و لو أذن له لاختصينا

وعن عكرمة أن علي بن أبى طالب و ابن مسعود وعثمان بن مظعون و المقداد و سالما مولى أبي حذيفة في أصحاب لهم تبتلوا فجلسوا في البيوت و اعتزلوا النساء و لبسوا المسوح و حرموا الطيبات من الطعام و اللباس إلا ما يأكل و يلبس أهل السياحة من بني إسرائيل و هموا بالإختصاء واجمعوا لقيام الليل وصيام النهار
فنزلت هذه الآية و كذلك ذكر المفسرين ما يشبه هذا المعنى


قولهم أن عمر بن الخطاب هو من حرم المتعة

نقول أن عمر شدد في تحريهما
وأن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ منهم جابر رضي الله عنه نفسه وليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به
وأنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر



قولهم أن قول جابر " حتى نهي عمر عن المتعة " دليل على حليتها

نقول أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ ومنهم جابر رضي الله عنه نفسه كما ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به
كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله 
صل الله عليه وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها
والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك فنهى عنها
وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر



قولهم أن قول عمران بن حصين " لم ينزل قرآن يحرم المتعة " دليل على حليتها

نقول أن هذا عن متعة الحج
والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير " تفسير سورة البقرة " باب { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }
وأورده مسلم أيضاً في كتاب ( الحج ) !!
وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا " بمتعة الحج"



تفسير شعبة عن الحكم " فما استمتعتم به منهن " أنها ليست منسوخة

قال تعالى :
( وأحل لكم ما وراء ذلكم )

فالكلام كله في النكاح الصحيح وليس من المتعة في شيء ولذلك ذلك قال تعالى :
{فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما}
وقال :
{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين }
وقف عند قوله تعالى : { محصنين }
فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان

ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار (احد علماء الشيعة) قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها تحصنه الأمة
قال : نعم
قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ
قال : لا إنما هو على الشيء الدائم عنده
(وسائل الشيعة جـ 28 ص 68 )

فالآية إذن ليست في المتعة وإنما هي في النكاح الصحيح بدلالة ما قبلها أنها ذكرت في المحرمات فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } والمتعة كما قلنا لا تحصن إنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم


شبهة تمتع أسماء بنت أبي بكر متعة النساء

كثيرا ما يشيع الرافضة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق تمتعت متعة النساء

الجواب :

الذي يقول الراوي فيه وهو مسلم القري :
(دخلنا على أسماء رضي الله عنها فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم )
والحديث مداره على شعبة عن مسلم القري عن أسماء رضي الله عنها
وقد رواه عن شعبة أربعة واختلفوا عن شعبة في لفظه :


(1) فرواه أبو داود الطيالسي عن شعبة واختُلف عليه
أ - فرواه يونس بن حبيب ومحمود بن غيلان عن أبي دواد عن شعبة به بلفظ (متعة النساء)
مسند الطيالسي 1/227
والنسائي 5/326
وأبي نعيم في مستخرجه 3/341
ب-  ورواه عمرو بن علي الفلاس وعبدة بن عبد الله الصفار عن أبي داود عن شعبة به بلفظ فسألناها عن المتعة ( ليس فيه النساء )
الطبراني في الكبير 24/103
وأبي نعيم في مستخرجه 3/341

(2) ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ فسألناها عن المتعة ( ليس فيه النساء )
مسلم 2/909
وأبي نعيم في مستخرجه 3/341

(3) ورواه غندر عن شعبة به وقال شعبة فيه (قال مسلم : لا أدري متعة الحج أم متعة النساء )
مسلم 2/909

(4) ورواه روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ متعة الحج ( وفيه قصة حيث قال مسلم القري : )
سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها
فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها
قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء
فقالت : قد رخص رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيها
مسلم 2/909
وأحمد 6/348
والطبراني في الكبير 24/77
وأبي نعيم في مستخرجه 3/341

وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء لأمور :
أولاً : أنه لم يذكر (متعة النساء)
إلا أبو داود الطيالسي وقد خالف فيه من هو أكثر عددا وأحفظ منه مثل غندر وعبد الرحمن بن مهدي وروح بن عبادة
وهؤلاء تقدم روايتهم على رواية أبي داود لأنهم أكثر عدداً وأحفظ من أبي داود عموماً وفي شعبة خصوصاً وهذا بين لمن له أدنى اطلاع على طبقات الثقات

ثانياً : أن أبا دواد قد اختُلف عليه فلم يتفق الرواة عنه في ذكر متعة النساء والأرجح من الروايات عنه هو لفظ (المتعة) دون ذكر النساء لأمور :

1) أن رواتها عنه أحفظ فعمرو بن علي الفلاس من الحفاظ الأثبات ومن شيوخ أصحاب الكتب الستة وكذلك عبدة الصفار ثقة روى له البخاري
أما يونس بن حبيب فهو وإن كان ثقة ولكنه ليس بدرجة هذين ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة
ومحمود بن غيلان ثقة إلا أن الأوليين أحفظ منه
2) أن لفظ المتعة هو اللفظ الموافق لرواية الجماعة عن شعبة فلذا لزم أن يقدم

ثالثاً : أن رواية روح بن عبادة فيها ذكر القصة وهي ذهابهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسؤاله عن متعة الحج ثم إحالته لهم إلى أسماء رضي الله عنها وهذا يدل على حفظ راويها إذ هذا الأمر وهو ذكر القصة وتفصيل وقائع الحديث من طرق ترجيح الروايات عند الاختلاف

رابعاً : أن مسلم القري وهو الراوي عن أسماء قد شك في ذلك كما في رواية غندر عن شعبة عنه فقال (لا أدري متعة النساء أم متعة الحج )
والمعلوم أن غندر من أوثق الرواة عن شعبة

خامساً : أنه من الممتنع أن يكون الحديث عن متعة النساء وقد ذكرت فيه أنها فعلتها
لأن إباحة التمتع بالنساء كانت في غزاة الفتح على الصحيح أو في غزوة خيبر على قول ثم حرمت تحريماً أبدياً وأسماء رضي الله عنها كانت متزوجة إذ ذاك بالزبير بن العوام فإنها كانت أكبر من عائشة رضي الله عنها
وقد تزوجت الزبير قبل الهجرة وهاجرت وهي حامل بابنها عبد الله وهو أول مولود في الإسلام ثم إن زوجها هو من أشد الصحابة غيرة كما هو معلوم عنه فكيف يقال بأنها تمتعت
حاشاها من ذلك وهي الطاهرة المطهرة فإن إباحة المتعة إنما كانت في غزوة الفتح ولم يغادر النبي 
صل الله عليه وسلم مكة حتى حرمها إلى يوم القيامة ولم تكن أسماء رضي الله عنها قد كانت من ضمن الجيش في غزوة الفتح فلم تشهد الفترة التي أبيحت فيها المتعة ولم تكن أصلاً لتسافر من غير محرم

فهل يعقل أنها تمتعت مع وجود زوجها !!
فالصحيح إذاً أن الحديث عن متعة الحج لا متعة النساء

ليست هناك تعليقات