الصلاة وأركانها ❤️ سورة الفاتحة ❤️
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد
لقول النبي صل الله عليه وسلم :
( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )
• رواه البخاري
أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :
القول الأول : أنها واجبة
والدليل عليها عموم قول النبي صل الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
ولمّا علّم النبي صل الله عليه وسلم المُسِيء صلاته أمره بقراءة الفاتحة
وصحّ عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :
" وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة "
وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟
قُلْنَا : نَعَمْ
قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "
القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم
والدليل على ذلك قول الله تعالى :
{ وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون }
(الأعراف : 204)
قال ابن حجر :
" وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي
والذين يقولون بوجوبها فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام
قال ابن حجر :
" يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ "
قال الشيخ ابن باز :
المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها أو في السورة التي بعدها
فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء
(انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221)
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها وأما قول الله تعالى :
{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }
فعام وكذلك قول النبي صل الله عليه وسلم :
( وإذا قرأ فأنصتوا )
عام في الفاتحة وغيرها فيخصصان بحديث :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
جمعا بين الأدلة الثابتة وأما حديث :
( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )
فضعيف
ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة
ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي
وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا
وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد
لقول النبي صل الله عليه وسلم :
( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )
• رواه البخاري
أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :
القول الأول : أنها واجبة
والدليل عليها عموم قول النبي صل الله عليه وسلم :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
ولمّا علّم النبي صل الله عليه وسلم المُسِيء صلاته أمره بقراءة الفاتحة
وصحّ عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :
" وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة "
وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟
قُلْنَا : نَعَمْ
قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا "
القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم
والدليل على ذلك قول الله تعالى :
{ وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون }
(الأعراف : 204)
قال ابن حجر :
" وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )
وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي
والذين يقولون بوجوبها فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام
قال ابن حجر :
" يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ "
قال الشيخ ابن باز :
المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها أو في السورة التي بعدها
فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء
(انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221)
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها وأما قول الله تعالى :
{ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون }
فعام وكذلك قول النبي صل الله عليه وسلم :
( وإذا قرأ فأنصتوا )
عام في الفاتحة وغيرها فيخصصان بحديث :
( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )
جمعا بين الأدلة الثابتة وأما حديث :
( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة )
فضعيف
ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة
ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي
وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا
وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد
ليست هناك تعليقات