الصلاة وأركانها ❤️ الله أكبر ❤️
اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال وقول المصلي بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) على قولين :
القول الأول :
وهو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية : أن تكبيرات الانتقال وقول المصلي بين السجدتين : ( رب اغفر لي ) من سنن الصلاة وليست من واجباتها
القول الثاني :
أنها من واجبات الصلاة وهو مذهب الحنابلة
قال ابن قدامة رحمه الله في (المغني 1/298) :
" والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود
وقول " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد "
وقول " رب اغفر لي " بين السجدتين
والتشهد الأول – واجب
وهو قول إسحاق وداود
وعن أحمد أنه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء
لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ المسيء في صلاته ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة "
ثم استدل ابن قدامة على الوجوب بعدة أدلة :
1- أن النبي صل الله عليه وسلم أمر به وأَمرُهُ للوجوب
2- وفَعَلَهُ وقال : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي )
3- وقد روى أبو داود (856) عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال :
(لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.. إلى قوله.. ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ )
(وصححه الألباني في صحيح أبي داود )
4- ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة فكان فيها ذكر واجب كالقيام
وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذَكَرَ في الحديث الذي رويناه تعليمَه ذلك وهي زيادة يجب قبولها على أن النبي صل الله عليه وسلم لم يُعَلِّمهُ كُلَّ الواجبات بدليل أنه لم يُعَلِّمْهُ التشهد ولا السلام ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه "
وجاء في الموسوعة الفقهية (4/40) :
" وفي الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار عند الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عن أحمد
والأصل في هذا ما روى حذيفة :
(أنه صلى مع النبي صل الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين : رب اغفر لي رب اغفر لي)
وإنما لم يجب الاستغفار لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته والمشهور عند الحنابلة أنه واجب وهو قول إسحاق وداود وأقله مرة واحدة "
فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم والأقرب أن يقال : إن ما ذهب إليه الحنابلة من القول بالوجوب في مسألة تكبيرات الانتقال أرجح وذلك للأدلة التي سبق ذكرها ولقوله عليه الصلاة والسلام :
(إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)
(رواه مسلم 411)
وأما الدعاء بين السجدتين فمذهب الجمهور وهو القول بالاستحباب أرجح لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب
ثانياً :
الأولى أن يدعو المصلي بين السجدتين بما ورد وأما الزيادة على الدعاء الوارد أو الدعاء بغير ما ورد فالذي يظهر جوازه
روى الترمذي (262) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين :
( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي )
صححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي"
ليست هناك تعليقات