معنى البدعة وإطلاقها في أبواب العبادات


السؤال :
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط؟ أم يشمل العبادات والمعاملات؟
الإجابة :
البدعة في الشرع المطهر :
هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين لقول النبي صل الله عليه وسلم :
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»
متفق عليه

وقوله صل الله عليه وسلم :
«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد »
متفق عليه

وقوله صل الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه :
»فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة»
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي وما خالفه فهو عقد فاسد ولا يسمى بدعة في الشرع لأنه ليس من العبادة
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
مجموع (6/403)

ليست هناك تعليقات