صلاة الجنازة
حكمها :
الصلاة على الجنازة فرض كفاية
أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين
الصلاة على الجنازة :
* يُسَن أن يكون الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لفعله صل الله عليه وسلم
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره
* يكبر الإمام أربع تكبيرات يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صل الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد
أي يقول : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )
وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ومن ذلك قول : ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة لقوله صل الله عليه وسلم :
( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة لفعله صل الله عليه وسلم ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة لفعله صل الله عليه وسلم
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام
مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي ص الله عليه وسلم ثم يُسَلم إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة
* تستحب الصلاة على الغائب
أي الذي يموت في بلاد أخرى إذا لم يُصَل عليه هناك
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صل الله عليه وسلم
والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد لئلا يتلوث ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
ليست هناك تعليقات