نصائح وأحكام هامة لشهر رمضان المبارك
قال تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )
فإن العبادة لا تُقبل إلا بشرطين اثنين الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صل الله عليه وسلم في أدائها ولا يُمكن للمسلم متابعة النبي صل الله عليه وسلم ما لم يطلب العلم الذي تصحّ به العبادة
وحيث إن الصيام والقيام والاعتكاف من العبادات التي يُتقرّب بها إلى الله تعالى فسنعرض على وجه الاختصار جمل من الأحكام المتعلّقة بها رجاءَ أن ينفع الله بها :
- لا يجوز تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة صيام باتفاق أهل العلم
- صيام رمضان منوط بالرؤية وكذلك الفطر ولا عبرةَ بالحساب إذا عارض الرؤية
- الرؤية تكون بالعين المجرّدة أو بالمراصد
- تختلف مطالع الأهلّة في البلدان باتفاق أهل المعرفة وقد اختار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما يراه بواسطة علمائه من اعتبار مطالع الأهلّة أو عدم اعتبارها
- تُقبل شهادة الواحد لرؤية هلال رمضان
- لا صيامَ إلا بصوم الناس ولا فطرَ إلا بفطرهم
- لابدّ من تبييت النيّة في صيام الفرض
- تعجيل الفطر سنّة فهو أولى من تأخيره ما لم يكن هناك غيمٌ يحجب الشمس فلابدّ من التيقّن بغروبها وذلك بأن يبين الليل
- السنة الإفطار على رطب وإلا فتمر وإلا فماء ومن لم يجد شيئا يُفطر به نوى الفطر وقطع نية الصوم
- السحور سنة باتفاق أهل العلم وكذلك تأخيره وفيه بَرَكة بنص الحديث النبوي والبَرَكة في الفعل وليست في الطعام نفسه وهي لزوم السنة
- الصوم مع قول الزور والعمل به والجهل صحيح ولكنّه ناقص الأجر
- للصائم إذا كان يملك نفسه أن يُقبّلَ ويُباشرَ زوجته وهو صائم فقد رخّص النبي صلى الله وسلم في القُبلة للشيخ الكبير ونهى شابّاً عنها
- لو قبّل الصائم زوجته أو باشرها فأنزل فقد فَسَدَ صومه ويلزمه القضاء وعلامة الإنزال الدفق بلذّة
- حقن الدم في البدن والإبر المغذية تُفطّر
- الحجامة وما في معناها كالفَصد والتشريط وسحب الدم الكثير تُفطّر ولا بأس بخروج الدم اليسير كخلع الضرس فإنه لايفطّر
- اكتحال الصائم لا يُفطّر ولو وجد طعم الكُحل في حلقه لأن العين ليست منفذاً للجوف وغالباً ما يحس من وجد رائحةً بطعمها في حلقه وكذلك قطرة العين لا تُفطّر
- دواء الربو لا يُفطّر باستنشاقه وكذلك قطرة الأذن والحقنة الشرجيّة والتقطير في الاحليل لعدم الدليل على أنها مُفطّرات وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم
- الاحتلام لا يُفطّر لأن المحتلِم لا اختيار له
- من أفطر ناسياً فلا قضاءَ عليه ولا كفّارةَ
- من ذرعه القيء والقيء ما قذفته المعــدة فصومه صحيح ومن استقاء فقد فسد صومه وعليه القضاء
- المسافر الصائم مخيّر بين الصوم والفطر وأفضلهما أيسرهما عليه
- للشيخ الكبير العاقل إذا لم يستطع الصوم ومن في حكمه كالمريض مرضاً لا يُرجى برؤه الفطر مع الإطعام بلا قضاء
- الإطعام يكون بإطعام مسكين عن كل يوم ومقداره كيلو ونصف ووقته أول الشهر أو وسطه أو آخره ولا يلزم إلا في آخره
- للشيخ الكبير الذي أصابه خَرَفٌ ومن في حكمه كالمجنون الفطر ولا شيء عليه
- لا يوجب الكفّارة المغلّظة مع القضاء من مفسدات الصوم إلا جنس الجماع في نهار رمضان
- يجوز للصائم أن يؤخر الاغتسال من الحدث الأكبر إلى ما بعد الفجر في رمضان وغيره وصومه صحيح
- لا يجوز صيام يومي العيد
- يستحب صيام ستة أيام من شوّال ولو متفرّقة
- ثبت في قيام الليل ومن قيام الليل صلاة التراويح أداؤه بإحدى عشرة ركعة وثلاث عشرة ركعة وثلاث وعشرين ركعة ويجوز بأنقصَ وأزيَدَ والأفضل ما كان فيه مراعاة لحال المصلين
- الأفضل أداء صلاة التراويح جماعة في المسجد
- من أدى صلاة التراويح كاملة مع الإمام كُتبَ له أجرُ قيام ليلة
- ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي العام كله حتى لياليَ عشر ذي الحجة وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
- الاعتكاف سنّة في حق الرجال والنساء باتفاق أهل العلم
- أفضل الاعتكاف في رمضان
- الاعتكاف يكون في المسجد
- لا بأس من احتجاز مكان في المسجد للاعتكاف
- الصيام مشروعٌ في الاعتكاف وليس شرطاً فيه
- يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بصلاة الفجر من اليوم الواحد والعشرين وينتهي بإعلان العيد
- يجوز للمعتكف أن يخرج بجزء من بدنه من معتكفه
- يجوز للمعتكف أن يترفّه بتظيف بدنه وثوبه وترجيل شعره
- يجوز للمعتكف أن يشترط قبل دخول معتكفه خروجه من المعتكف لقُربةٍ من القُرَب كعيادة مريض وشهود جنازة ونحوهما
يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه ولا شيء عليه
وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات