موسوعة الرد على الشيعة الجزء الثانى الطعن فى الصحابة (شبهات و ردود 6)


قالوا ان عمر رضى الله عنه ابتدع صلاة التراويح

قال ابن منظور :

والترويحة في شهر رمضان سميت بذلك لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات وفي الحديث صلاة التراويح لانهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة تفعيلة منها مثل تسليمة من السلام

ما هي البدعة؟

للبدعة معنيان :
1- لغوي عام وهو المحدث مطلقا عادة أو عبادة
2- معنى شرعي خاص

وهو : الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا إشارة
 وهي –أي البدعة في المعنى الشرعي الخاص– التي أشار إليها صلوات الله وسلامه عليه بقوله :

( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وقوله صل الله عليه وسلم :
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)

المراد من قول عمر رضي الله عنه (نعمة البدعة) المعنى اللغوي


لو سألت مبتدعا من أي طائفة كانت عن فعل يفعله وينسبه إلى الدين هل يعده هذا المبتدع بدعة أو قربة فسيجيبك على الفور ( بل قربة ) ويتهم من يصف فعله بأنه بدعة بالتشدد والتنطع !


فهل يتصور عاقل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أراد بقوله ( نعمة البدعة ) المعنى الشرعي المذموم في الشرع؟!

حتى لو كنت شيعيا لن تتصور أن مبتدعا يرتضي أن يصف فعلته بالبدعة فكيف ونحن أمام رجل من سادة المسلمين وخيارهم شاء الشيعة ذلك أم لم يشاؤوا؟!

إذن أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مقولته تلك المعنى اللغوي العام


يقول ابن كثير :

(فإن كل محدثة بدعة والبدعة على قسمين :
تارة تكون بدعة شرعية كقوله (فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )
وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمت البدعة )

مشروعية صلاة التراويح عند أهل السنة :


روي في باب قيام رمضان عدة روايات مسطرة في كتب السنة وهي مؤكدة لشرعية صلاة التراويح بلا ريب غير أن البعض قد يقول : فأين إذن شرعية إقامتها جماعة ؟


أقول :

روى البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها  أخبرته أن رسول الله صل الله عليه وسلم
خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته
فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال :
أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صل الله عليه وسلم والأمر على ذلك

ففي هذا دلالة صريحة على أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد صلى التراويح جماعة لكنه خشي المداومة عليها كي لا تفرض عليهم


فكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أقامها جماعة من جديد لا يعني أنه ابتدع شيئا جديدا بعد أن لم يكن


وقد روى الحاكم بإسناده عن أبي طلحة بن زياد الأنصاري قال :

سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول :
( ثم قمنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكنا نسميها الفلاح وأنتم تسمون السحور )

مشروعيتها عند الشيعة الإثني عشرية :


عن أبي جعفر عليه السلام قال :

خطب رسول الله (ص) الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :
ايها الناس إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال :

كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا جاء شهر رمضان زاد في الصلاة وأنا أزيد فزيدوا

وهذا نص صريح في جواز الزيادة في رمضان بل وهذا الإمام جعفر الصادق نفسه يدعو إلى الزيادة ويمارسها شخصيا


وعن محمد بن يحيى قال :

كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟
فقال:  نعم قد كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر وكان الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فإذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله
فإذا تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي فإذا كثر الناس خلفه تركهم ودخل منزله وكان يفعل ذلك مرارا

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال :

كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يزيد في صلاته فيي شهر رمضان إذا صلى العتمة صلى بعدها يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ثم يخرج أيضا فيجيئون ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا قال : وقال لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان
(تهذيب الأحكام 3/577 باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور)

هل الإكثار من صلاة النافلة بدعة ؟


وهناك مسألة قد ترتبط بموضوعنا وهو زيادة عمر للتراويح عن الإحدى عشرة ركعة التي كان يصليها الصحابة فهل في هذا ابتداع في الدين أم لا؟


لا شك أن عمر بن الخطاب والصحابة بصورة عامة قد علموا من خلال معايشتهم لرسول الله ومعاينتهم للوقائع بخلافنا أن صلاة التراويح من النوافل وأن الاستزادة منها استزادة في الخير وليس من البدعة في شيء ما دامت الصلاة نافلة وما دام فعل عمر له أصل شرعي ثابت وواضح


ولما أشير إليه شواهد في سير الصالحين الورعين المعروفين باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام


فلربما قرأت في سيرة الإمام زين العابدين (علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) وهو الإمام الرابع عند الشيعة الإثني عشرية ولفت نظرك في سيرته كثرة تعبده إلى درجة أن يقال فيه ( كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة إلى أن مات)

تهذيب الاحكام

محاكمة الفكر الشيعي الإثني عشري :


قيل قديما ( كما تدين تدان وبالمكيال الذي تكيل يكال لك )


فالشيعة الإثني عشرية مقولتهم في عمر جمعت بين حق وباطل بين حق في الاحتراز من البدعة وعدم الزيادة في الدين وباطل في بهتانهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعادتهم في ذلك وفي تنزيل مفهوم شرعي صحيح على فعل لا يصح تنزله عليه


وأظن أن من حقنا أن نحاكم هذا الفكر المنحرف الذي أشهر منذ ظهوره سهام التكفير والتبديع لصحابة رسول الله ولجمهور المسلمين المتبعين لهم


ومن نكد الزمان أن ترى هذه الفئة المكفرة المبدعة تصرخ بكل قوتها إذا ما نالها تكفير أو تبديع ممن خالفها وتتهم من تشاء بأنه وهابي خارجي يكفر المسلمين!


فيا عجبا كيف انقلب الزمان حتى صار من كفر وبدع أصحاب رسول الله وكثير من أهل بيته من غير الإثني عشر هم أرباب الاعتدال والحكمة وهم الناطقون باسم العدالة والاعتدال


لقد أرانا القدر في دنيانا عجبا

وتبدأ المحاكمة بإعلان كبار علماء المذهب أن كل محدثة بدعة وأن هذه البدعة لا تكون إلا ضلالة وخروج عن الهدى إلى الانحراف

يقول السيد المرتضى (احد كبار علماء الشيعة) :

البدعة : الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد إلى الدين

ويقول الحلي (احد كبار علماء الشيعة) في المختلف :

كل موضع لم يشرع فيه الاذان فإنه يكون بدعة

ويقول المحدث البحراني (احد كبار علماء الشيعة) :

الظاهر المتبادر من البدعة لا سيما بالنسبة إلى العبادات إنما هو المحرم ولما رواه الشيخ الطوسي عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل عن الصادقين عليهما السلام :
إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها النار»

وقال المحقق الاشتياني (احد كبار علماء الشيعة) :

البدعة إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنه أمر به الشارع

فإذا تقرر هذا فإليك التهمة وعليك الحكم :


ابتداع الشيعة الإثني عشرية لعيد النيروز :

النيروز لم يكن في يوم من الأيام من أعياد المسلمين بل هو من أعياد المجوس ومن المحزن حقيقة أن يدعي الشيعة الإثني عشرية أن الاحتفال بهذا العيد وتقديسه كان من مستحسنات علي رضي الله عنه وأرضاه برأه الله من ذلك

ذكر ابن بابويه القمي (احد كبار علماء الشيعة) الملقب بالصدوق في كتابه المذكور ما نصه :

( وأتى علي عليه السلام بهدية النيروز فقال عليه السلام : ما هذا؟
قالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز
فقال عليه السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا )

وفي وسائل الشيعة 3 /335 نجد بابا بعنوان

( باب استحباب غسل يوم النيروز ) فيه هذه الرواية :
عن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام في يوم النيروز قال :
إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك . الحديث !

وفي وسائل الشيعة ج8 ص172 أيضا وتحت باب

( استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه ) نجد هذه الرواية :
عن الصادق عليه السلام في يوم النيروز قال :
إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما فإذا صليت النوافل والظهر والعصر فصل بعد ذلك أربع ركعات تقرأ
في أول كل ركعة فاتحة الكتاب وعشر مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر
وفي الثانية فاتحة الكتاب وعشر مرات قل يا أيها الكافرون
وفي الثالثة فاتحة الكتاب وعشر مرات قل هو الله أحد
وفي الرابعة فاتحة الكتاب وعشر مرات المعوذتين وتسجد بعد فراغك من الركعات سجددة الشكر وتدعو فيها يغفر لك ذنوب خمسين سنة !!

وفيه أيضا 10/468 تحت باب (استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه ولبس أنظف الثياب والطيب ) نجد الرواية التالية :

عن الصادق عليه السلام في يوم النيروز قال :
إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما .. الحديث !

وهكذا يكون الاستحداث في الدين مفتوح على مصراعيه ما دام المتحدث عنه ليس عمر بن الخطاب



أمر معاوية سعدا فقال ما منعك أن تسب على؟

رواه مسلم (رقم2404)

هذا الحديث يبطل دعوى الرافضة أولا أن الدولة الأموية كان لها تسلط على كتب الحديث حتى أسقطت كل فضائل علي من مصادر الحديث عند الشيعة

ثم الحديث ليس فيه الأمر بالسب قال النووي بأن قول معاوية ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه وإنما سأله عن السبب المانع له من السب كأنه يقول : هل امتنعت تورعا أو خوفا فإن كان ذلك تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن وإن كان غير ذلك فله جواب آخر

ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال
(شرح مسلم للنووي 15/175-176 أو طبعة الميس 15/184-185)

ثم إن الإكثار من سب الخصم هو مذهب الرافضة


وروت الشيعة عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال :

"إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطعموا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس»
(الفصول المهمة في أصول الأئمة 2/232 ومجمع الفائدة  13/163 ومنهاج الفقاهة 1/378)

وذكرت كتب الرافضة أن هذا

« محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال : لعله زان أو سارق
ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة»
(كتاب المكاسب للأنصاري 2/118 ومنهاج الفقاهة 2/228)
وعن أبي حمزة الثمالي أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم
فقال : الكف عنهم أجمل»
علق الأنصاري على الرواية بأن فيها « دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على كراهة»
(كتاب المكاسب للأنصاري 2/119)



قولهم أن الصحابة سبوا بعضهم وقتلوا بعضهم
قولهم أن الإجماع على أبي بكر باطل بسبب عدم مبايعة علي
قولهم ان بعض الصحابة سيدخل النار لحديث الحوض
قولهم بأن سلمان والمقداد وأبو ذر وغيرهم لم يبايعوا
قولهم أن أبا بكر لا يعلم بعض المسائل الشرعية


قولهم أن الصحابة سبوا بعضهم وقتلوا بعضهم

يقول الله تعالى :

{ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم }
( الحجرات 9ـ 10 )
فأثبت لهم الإيمان والأخوة مع أنهم قاتلوا بعضهم بعضا وإذا كانت هذه الآية يدخل فيها المؤمنين فالأولى دخول الصحابة فيها
وأهل السنة يقولون :

إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ بل ولا عن الذنب بل يجوز أن يذنب الرجل منهم ذنبا صغيرا أو كبيرا ويتوب منه وهذا متفق عليه بين المسلمين ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار فإن هذا لا يجوز في آحاد المؤمنين الذين لم يعلم أنهم يدخلون الجنة فليس لنا أن نشهد لأحد منهم بالنار لأمور محتملة لا تدل على ذلك
فكيف يجوز مثل ذلك في خيار المؤمنين !!؟
فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه والكلام بلا علم حرام ولهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال


قولهم أن الإجماع على أبي بكر باطل بسبب عدم مبايعة علي

نقول أنه حتى ولو لم يبايع علي فذلك لا يقدح في خلاقة أبي بكر ويمكن الجمع بين رواية أن علي لم يبايع إلا بعد ستة أشهر على أن علي بايع بيعتين بيعة في أول الأمر وبيعة بعد ستة أشهر أمام الناس

فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (عن أبي نضرة قال : لما اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فقال :
مالي لا أرى عليا؟
قال : فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به
فقال له : يا علي : قلت ابن عم رسول الله وختن رسول الله؟
فقال علي رضي الله عنه : لا تثريب يا خليفة رسول الله ابسط يدك فبسط يده فبايعه
ثم قال أبو بكر : مالي لا أرى الزبير؟
قال : فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به
فقال : يا زبير قلت ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله
فقال الزبير : لا تثريب يا خليفة رسول الله ابسط يدك فبسط يده فبايعه )
كتاب السنة جـ2 رقم (1292)
وقال المحقق : إسناده صحيح


قولهم ان بعض الصحابة سيدخل النار لحديث الحوض

نقول أن المذكورين في الحديث هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر

وقال الخطابي : لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين
يقول الفضل الطبرسي (احد كبار علماء الشيعة ) في تفسيره ( مجمع البيان ) عند تفسير قوله تعالى
{ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم }
اختلف فيمن عنوا به على أقوال فذكر أربعة أقوال وذكر في آخرها أنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ثم استدل على ذلك من حديث ( الارتداد ) فقال
( ورابعها أنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة عن علي (ع) ومثله عن قتادة أنهم الذين كفروا بالارتداد ويروى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال :
والذي نفسي بيده ليردن على الحوض ممن صحبني أقوام حتي إذا رأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن أصحابي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد إيمانهم ارتدوا على أعقابهم القهقري
ذكره الثعلبي في تفسيره فقال أبو أمامة الباهلي : هم الخوارج ويروي عن النبي أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية...))
مجمع البيان جـ2 ص (162)

أما بالنسبة للصحبة فإنها إسم جنس ليس له حد في الشرع ولا في اللغة والعرف فيها مختلف والنبي صل الله عليه وسلم لم يقيد الصحبة بقيد ولا قدرها بقدر بل علق الحكم بمطلقها ولا مطلق لها إلا الرؤية فقد جاء في رواية

(ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني )
فتح الباري جـ11 ص (393)

بالإضافة إلى أنه ذكرهم رسول الله صل الله عليه وسلم بصيغة التصغير

فقد روى أنس بن مالك فيما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صل الله عليه وسلم قال
( ليردن علي الحوض ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلأقولن أى ربي أصيحابي أصيحابي فليقالن لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك )
شرح مسلم (2304) و البخاري (6211)

بالإضافة إلى أنه قد جاء في بعض الروايات ( أنهم من أمتي ) ومرة ( رجال منكم ) ومرة ( زمرة ) فلا يصح أن يحمل المعنى على نص واحد فقط هو في حد ذاته ليس دليلا على ذم الصحابة فبات ظاهرا لدينا أن الأمر لا يعدو أن يكون من خزعبلات الرافضة


أما قوله في الحديث أنه عرفهم ليس بالضرورة أنه عرفهم بأعيانهم بل بمميزات خاصة كما يوضحها حديث مسلم

(ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله
قالوا : يا نبي الله أتعرفنا؟
قال : نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول :
يارب هؤلاء من أصحابي فيجبني ملك فيقول : وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟)
شرح مسلم جـ3 ص برقم (247)


قولهم بأن سلمان والمقداد وأبو ذر وغيرهم لم يبايعوا

نقول ولو فرضنا جدلا أن هؤلاء الصحابة المذكورون لم يبايعوا أبا بكر على الخلافة فهذا أيضا لا يقدح في البيعة لأنها لا تحتاج إلى إجماع كل الناس ولكن يكفي موافقة أهل الشوكة والجمهور الذي يقام بهم أمر الخلافة وهذا ما اتفق عليه أهل العلم
يقول النووي :

(أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس )
مسلم مع الشرح جـ12 ص (112 ـ 113)

ويقول علي بن أبي طالب في كتب الرافضة :

(لعمري  لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل (!!) ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها وليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار )
نهج البلاغة جـ2 ص (368)


قولهم أن أبا بكر لا يعلم بعض المسائل الشرعية

فقد أمر بقطع يد السارق اليسرى واحرق لوطياً لم يعلم مسألة الجدة والكلالة فلا يكون لائقاً للإمامة غذ العلم بالأحكام الشرعية من شروط الإمامة بإجماع الفريقين


الجواب :

عن الأمر الأول أن قطع يد السارق اليسرى في السرقة الثالثة موافق للحكم الشرعي
فقد روى الإمام البغوى في ( شرح السنة ) عن ابي هريرة قال :
قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حق السارق
(إن سرق فأقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فأقطعوا رجله )

قال البغوي : أتفق أهل العلم على أن السارق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق ثانياً تقطع رجله اليسرى ثم إذا سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى بناء على قول الأكثر ثم إذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس والذى قطع أبو بكر يده اليسرى كان في المرة الثالثة فحكمه موافق لحكمه صل الله عليه وسلم


عن الامر الثاني أن الصديق لم يحرق أحداً في حال الحياة لأن الرواية الصحيحة إنما جاءت عن سويد عن أبي ذر أنه امر بلوطي فضربت عنقه ثم أمر به فأحرق وإحراق الميت لعبرة الناس جائز كالصلب ولذلك فإن الميت لا تعذيب له بمثل هذه الأمور لعدم الحياة

وعلى فرض تسليم روايتهم فالذى يجيبون به عن إحراق علي بعض الزنادقة فهو جوابنا وقد ثبت ذلك في كتبهم
فقد روى المرتضى (احد كبار علماء الشيعة) الملقب عندهم بعلم الهدي في كتاب ( تنزيه الأنبياء والأئمة ) أن علياً أحرق رجلاً أتى غلاماً في دبره

عن الامر الثالث أن هذا الطعن لا يوجب إلزام أهل السنة إذ العلم بجميع الأحكام بالفعل ليس شرطاً في الإمامة عندنا بل الإجتهاد ولما لم تكن النصوص مدونه في زمنه ولا روايات الأحاديث مشهورة في ايام خلافته استفسر من الصحابة

قال في ( شرح التجريد ) أما مسألة الجدة والكلالة فليست بدعاً من المجتهدين إذ يبحثون عن مدارك الأحكام ويسألون من أحاط بها علماً ولهذا رجع علي في بيع أمهات الأولاد إلى قول عمر وذلك لا يدل على عدم علمه بل هذا التفحص والتحقيق يدل على أن أبا بكر الصديق كان يراعي في أحكام الدين كمال الاحتياط ويعمل في قواعد الشريعة بشرائط الاهتمام التام

ولهذا لما أظهر المغيرة مسألة الجدة سأله :

هل معك غيرك ؟ وإلا فليس التعدد شرطاً في الرواية فهذا الأمر في الحقيقة منقبه عظمى له
وقد روى عبدالله بن بشر أن علياً سئل عن مسألة فقال ( لا علم لي بها )

جازى الله تعالى هذه الفرقة الضالة بعدله حيث يجعلون المنقبة منقصة


فرصاص من احببتــه ذهب كمـا ذهب الذى لم ترض عنــه رصـاص

ليست هناك تعليقات