صفة صلاة النبي صل الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها الجزء الخامس


صفة صلاة النبي صل الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
تأليف محمد ناصر الدين الألباني

السترة ووجوبها

و ( كان صل الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع )
( البخاري وأحمد )
و ( بين موضع سجوده والجدار ممر شاة )
( البخاري ومسلم )
وكان يقول : ( لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين )
( ابن خزيمة )
ويقول : ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطانن عليه صلاته )
( أبو داود والبزار وصححه الحاكم ووافقه الذهبي )
و ( كان - أحيانا - يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده )
( البخاري ومسلم )
و ( كان إذا صلى [ في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ] غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه ) وأحيانا ( كان يعرض راحلته فيصلي إليها ) وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه ( نهى عنها ) وأحيانا (( كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته )
وكان يقول : ( إذا وضع أحكم بين يديه مثل موخرة الرحل - فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك )
( مسلم وأبو داود )
و ( صلى - مرة - إلى شجرة )
( النسائي وأحمد بسند صحيح )
و ( كان - أحيانا - يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنه مضطجعة عليه [ تحتت قطيفتها ] )
( البخاري ومسلم وأبو يعلى )
وكان صل الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة فقد
( كان يصلي إذذ جاءت شاة  تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط [ ومرت من ورائه ] )
( ابن خزيمة في صحيحه والطبراني )
و ( صلى صلاة مكتوبة فضم يده فلما صلى قالوا : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال :
( لا إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وأيم الله لولا ماا سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة [ فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل ] )
( أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح )
وكان يقول :
( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره [ وليدرأأ ما استطاع ]
(وفي رواية : فليمنعه مرتين ) فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )
( البخاري ومسلم )
وكان يقول : ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمرر  بين يديه )
( البخاري ومسلم )

ما يقطع الصلاة

وكان يقول :
( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل : المرأة [ الحائض ] والحمار والكلب الأسود )
قال أبو ذر : قلت : يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر
فقال : ( الكلب الأسود شيطان )
( مسلم وأبو داود وابن خزيمة )

الصلاة تجاه القبر

وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول :
( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها )
( مسلم وأبو داود وابن خزيمة )

النية

وكان صل الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )
( البخاري ومسلم وغيرهما )

التكبير

ثم كان صل الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقول : ( الله أكبر ) وأمر بذلك ( المسيء صلاته ) كما تقدم وقال له :
( مسلم وابن ماجه )
( إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول : الله أكبر )
( الطبراني بإسناد صحيح )
وكان يقول : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلهاا التسليم )
( أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي )
و ( كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه )
( أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي )
و ( كان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صل الله عليه وسلم )
( مسلم والنسائي )
وكان يقول : ( إذا قال الإمام : الله أكبر فقولوا : الله أكبر )
( أحمد والبيهقي بسند صحيح )

رفع اليدين

و ( كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله )
( البخاري وأبو داود وابن خزيمة )
كان يرفعهما ممدودة الأصابع [ لا يفرج بينها ولا يضمها ] )
( أبو داود وابن خزيمة )
و ( كان يجعلهما حذو منكبيه وربما كان يرفعهما حتى يحاذي  بهما [ فروع ] أذنيه )
( البخاري وأبو داود )

وضع اليمنى على اليسرى والأمر به

و ( كان صل الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى )
( مسلم وأبو داود )
وكان يقول :
( إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع   أيماننا على شمائلنا في الصلاة )
( ابن حبان والضياء بسند صحيح )
( مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى   على اليسرى )
( أحمد وأبو داود بسند صحيح )

وضعهما على الصدر

و ( كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد )
( أبو داود والنسائي وابن خزيمة بسند صحيح )
( وأمر بذلك أصحابه )
( مالك والبخاري )
و ( كان - أحيانا - يقبض باليمنى على اليسرى )
( النسائي والدارقطني بسند صحيح )
و ( كان يضعهما على الصدر )
( أبو داود وابن خزيمة في صحيحه )
و ( كان ينهى عن الاختصار في الصلاة ) وهو الصلب الذي كان ينهى عنه أبو داود والنسائي
( لبخاري ومسلم )

النظر إلى موضع السجود والخشوع

و ( كان صل الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض )
( البيهقي والحاكم )
و ( لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها )
( البيهقي والحاكم وصححه )
وقال صل الله عليه وسلم : ( لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي )
( أبو داود وأحمد بسند صحيح )
و ( كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء )

( البخاري وأبو داود )
ويؤكد في النهي حتى قال :
( لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ( وفي رواية : أوو لتخطفن أبصارهم )

( البخاري ومسلم )
وفي حديث آخر : ( فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاتهه ما لم يلتفت )

( الترمذي والحاكم وصححاه )
وقال أيضا عن التلفت :
( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد )
( البخاري وأبو داود )
وقال صل الله عليه وسلم : ( لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه )
( رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة وابن حبان )
و ( نهى عن ثلاث : عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب )
( أحمد وأبو يعلى )
وكان صل الله عليه وسلم يقول : ( صل صلاة مودع كأنك تراه فإن كنت لاا تراه فإنه يراك )
( ابن ماجه وأحمد وصححه الهيتمي الفقيه )
ويقول : ( ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلهاا من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله )
( مسلم )
وقد ( صلى صل الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال :
( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي ( وفي رواية : ( فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني )
( البخاري ومسلم ومالك )
و ( كان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صل الله عليه وسلم يصلي إليه فقال :
( أخريه عني [ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ] )
( البخاري ومسلم )
وكان يقول : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )
( البخاري ومسلم )

ليست هناك تعليقات