مهنة الطبيب في الإسلام الجزء الثانى عشر
(حكم الجراحة التجميلية التقويمية)
ضابط هذا النوع من الجراحة أن الهدف من إجرائها تحسين الوظيفة ابتداءً
أي : أن الهدف الرئيسي من هذا النوع تصحيح الخلل الوظيفي في أحد الأعضاء ويأتي بعد ذلك مراعاة الشكل وتناسق الجسم وأعضائه وهذا النوع من أشهر مجالات الجراحة التجميليَّة وهو أسبق في الظهور من الجراحة التجميليَّة التحسينيَّة بل هو أساس نشأة الجراحة التجميلِيَّة حيث نشأت لتصحيح التشوهات الناشئة من الحروق والإصابات الطارئة ومن أمثلة هذا النوع جراحات الحروق والجراحة المجهرية (الميكروسكوبية) وجراحة اليد
الحكم الفقهي :
يجوز إجراء هذه الجراحات لما فيها من إصلاح العيوب والتشوهات الخَلْقِيَّة والطارئة ويدل على جوازها عموم أدلة مشروعية التداوي والجراحة وقواعد إزالة الحرج ورفع الضرر ولا تُعَدُّ من التغيير المحرم لخلق الله تعالى إلا أنه يُشترط لجوازها الشروط العامة للجراحة التجميليَّة
الشروط العامة للجراحة التجميليَّة :
1) ألا يكون في الجراحة تغيير لخلق الله تعالى والتغيير المحرَّم لخلق الله يتحقق بإجراء الجراحة لعضو في مظهر معهود وهذا يتناول تغيير الجسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة الحُسْن أو التنكر أو التعذيب ولا يدخل في التغيير المحرم الجراحة لعلاج الأمراض والعاهات والتشوهات الطارئة أو الخلقية مما يعد خلقة غير معهودة
2) أن يترتَّب على عدم إجراء الجراحة ضرر حسي أو نفسي
3) ألا يكون في الجراحة غِشٌّ أو تدليسٌ بإظهار الشخص بخلاف واقعه كإظهار الكبيرةِ صغيرةً ونحو ذلك
4) ألا يكون المقصود من إجراء الجراحة التَّشَبُّه المحرم بالكفار أو الفُسَّاق سواءً أكان التَّشَبُّهُ بعموم الكفار والفُسَّاق أم كان بشخص معين
5) ألا يكون في الجراحة تَشَبُّه الرجال بالنساء أو العكس
6) ألا تستلزم الجراحة كشف ما أمر الله بستره من العورات إلا لضرورة أو حاجة معتَبرة
7) ألا يكون في الجراحة إسراف محرَّم وذلك إذا أجريت الجراحة بتكلفة مادِّيَّة عالية بالنسبة لمن أُجريت له دون حاجة معتبرة
8 ) ألا يترتَّب على الجراحة ضرر أو تشويه أشد من الضرر أو التشويه المراد علاجهأو إزالته
9) أن تكون المواد المستخدمة في الترقيع والحقن ونحوهما طاهرةً ويحرم استخدام مادة نجسة إلا للضرورة
[الفقه الطبي : ص 163]
(العلاج الجيني)
يقصد به نقل جزء من الحمض النووي أو نقل جين سليم أو إحلال جين سليم محل جين مريض إلى الخلية المريضة لإعادة الوظيفة التي يقوم بها هذا الجين إلى عملها المطلوب منها
وينقسم العلاج الجيني بحسب الخلية المعالجة إلى نوعين :
النوع الأول : العلاج الجيني للخلايا الجسدية :
وهي جميع خلايا الجسم وحكمه يختلف بحسب الغرض منه فإن كان الغرض العلاج فيجوز بشروط أهمها :
1) ألا يؤدي هذا النوع من العلاج إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود أصلًا
2) أن يغلب على الظن أن هذا العلاج حقق مصلحة الشفاء أو تخفيف الآلام
3) أن يتعذر وجود البديل
4) أن تراعى شروط نقل الأعضاء في المتبرع والمتبرع له المعتبرة شرعا وأن يجرِي عملية نقل الجين متخصصون ذو خبرة عالية وإتقان وأمانة
أما استخدام العلاج الجيني في اكتساب صفات معينة مثل :
الشكل فلا يجوز لما فيه من تغيير الخلقة المنهي عنه شرعا ولما فيه من العبث وامتهان كرامة الإنسان فضلا عن عدم وجود الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعا
النوع الثاني : العلاج الجيني للخلايا الجنسية :
وهو العلاج الجيني للخلايا الجنسية (التناسلية) وحكمه جواز إجراء الفحص الجيني للخلايا الجنسية لمعرفة ما إذا كان بها مرض جيني أو لا
أما العلاج الجيني للخلايا الجنسية في صورته الراهنة التي لا تراعي الأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب فحكمه المنع لما لهذا النوع من الخطورة والضرر
[قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي دورة الحادية والعشرين 19/1/1435 هجرية]
ليست هناك تعليقات