مهنة الطبيب في الإسلام الجزء العاشر
المقصود بتحديد جنس الجنين هو ما يقوم به الإنسان من الأعمال والإجراءات التي يهدف من خلالها اختيار ذكورة الجنين أو أنوثته
الطرق الطبيعية والمخبرية لتحديد جنس الجنين :
بالنظر إلى الوسائل المستعملة في تحديد جنس الجنين يمكن تصنيفها إلى قسمين في الجملة :
وسائل عامَّة غير طبية ووسائل طبية القسم الأول : الوسائل العامة غير الطبية وهي التي لا تستدعي تدخلا طبِّيًّا كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وهذه الطريقة تتلخص في أنه بات معروفًا أن الوسط الحامضي أكثر ملاءمة للحيوان المنوي الأنثوي والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري لذلك تستعمل بعض النساء دش مهبلي حامضي أو قاعدي لتهيئة الرحم بالوسط الكيمائي المناسب للجنس المرغوب فيه وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة وما أشبه ذلك فهذه الوسائل لا تعدو كونها أسبابًا مباحةً لا محظور فيها لإدراك مَقصِد جائز مباح القسم الثاني : الوسائل الطبية فهي على اختلافها تجتمع في كونها تسعى إلى تلقيح البُوَيْضَة بالحيوانات المنوية الحاملة للجنس المرغوب فيه فمنها ما يعتمد على الغربلة ومنها ما يعتمد على الطرد المركزي ومنها ما يعتمد على اختلاف الشحنات الكهربائية وقد صدر قرار من "مجلس مجمع الفقه الإسلامي" في دورته التاسعة عشرة وجاء فيه ما يلي : أولًا : يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها ثانيًا : لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس فيجوز حينئذٍ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول تقدِّم تقريراً طبيّاً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك ثالثًا : ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك [19/6 ، قرار : 112]
اتفق أهل العلم على عدم جواز منع الحمل بشكل نهائي باستئصال القدرة على الإنجاب سواء أكان بإصدار قانون عام أو بوضع نظام يفرض على الزوجين تحديد النسل كما أنه لا يجوز للرجل والمرأة اتخاذ إجراء يمنع الحمل بشكل نهائي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما إذا قرر الطبيب ذلك خوفًا على حياة المرأة
حكم تنظيم النسل :
ذكر الفقهاء أنه يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاورٍ بينهما وتراضٍ بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم
فتوى اللجنة الدائمة حول تحديد النسل وتنظيمه : (... لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين :
{وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة
[فتاوى اللجنة الدائمة : 19/ 297] قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي : نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة منَّ الله بها على عباده وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادمً للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى للعباد ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاً وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمّه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب [الدورة الثالثة/القرار الأول 30/4/1400 هجرية]
وسائل عامَّة غير طبية ووسائل طبية القسم الأول : الوسائل العامة غير الطبية وهي التي لا تستدعي تدخلا طبِّيًّا كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وهذه الطريقة تتلخص في أنه بات معروفًا أن الوسط الحامضي أكثر ملاءمة للحيوان المنوي الأنثوي والوسط القاعدي يناسب الحيوان المنوي الذكري لذلك تستعمل بعض النساء دش مهبلي حامضي أو قاعدي لتهيئة الرحم بالوسط الكيمائي المناسب للجنس المرغوب فيه وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة وما أشبه ذلك فهذه الوسائل لا تعدو كونها أسبابًا مباحةً لا محظور فيها لإدراك مَقصِد جائز مباح القسم الثاني : الوسائل الطبية فهي على اختلافها تجتمع في كونها تسعى إلى تلقيح البُوَيْضَة بالحيوانات المنوية الحاملة للجنس المرغوب فيه فمنها ما يعتمد على الغربلة ومنها ما يعتمد على الطرد المركزي ومنها ما يعتمد على اختلاف الشحنات الكهربائية وقد صدر قرار من "مجلس مجمع الفقه الإسلامي" في دورته التاسعة عشرة وجاء فيه ما يلي : أولًا : يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها ثانيًا : لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو بالعكس فيجوز حينئذٍ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول تقدِّم تقريراً طبيّاً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ومن ثمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك ثالثًا : ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك [19/6 ، قرار : 112]
(حكم تحديد النسل)
اتفق أهل العلم على عدم جواز منع الحمل بشكل نهائي باستئصال القدرة على الإنجاب سواء أكان بإصدار قانون عام أو بوضع نظام يفرض على الزوجين تحديد النسل كما أنه لا يجوز للرجل والمرأة اتخاذ إجراء يمنع الحمل بشكل نهائي إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما إذا قرر الطبيب ذلك خوفًا على حياة المرأة
حكم تنظيم النسل :
ذكر الفقهاء أنه يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا بحسب تقدير الزوجين عن تشاورٍ بينهما وتراضٍ بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم
فتوى اللجنة الدائمة حول تحديد النسل وتنظيمه : (... لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين :
{وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا} أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة
[فتاوى اللجنة الدائمة : 19/ 297] قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسل : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي : نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحض على تكثير نسل المسلمين وانتشاره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة منَّ الله بها على عباده وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ودلت على أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادمً للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالى للعباد ونظرا إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستضعفة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعباد أهلها والتمتع بثروات البلاد الإسلامية وحيث إن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله تعالى وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعاً أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعاً وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمّه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا تجوز شرعاً للأسباب المتقدم ذكرها وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة على سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلاً من إنفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب [الدورة الثالثة/القرار الأول 30/4/1400 هجرية]
ليست هناك تعليقات