مهنة الطبيب في الإسلام الجزء الرابع
المراد بالمحرَّمات :
كل ما حَرُمَ استخدامه كالمواد النجسة والسامة والضارة والمحرَّم الطاهر كالحرير والذهب للرجل
حكم التداوي بالمحرَّمات
اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرَّم من حيث الجملة إذا لم تَدْعُ الضرورة إليه بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنه لقول النبي صل الله عليه وسلم :
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
[رواه البيهقي في السنن الكبرى 19679]
ولقوله صل الله عليه وسلم :
إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام
[رواه أبو داود 3874]
قال ابن الملقن : إسناده صحيح
التداوي بالمحرَّم عند الضرورة :
إذا دعت الضرورة إلى التداوي بالمحرَّم فالراجح جواز التداوي بالمحرَّم إذا توفَّرت الشروط التالية :
أن يخبر طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بالطب أن في المحرَّم شفاءً للمريض
أن يكون الغالب من استعمال هذا الدواء السلامة لمن استعمله
ألا يوجد دواء طاهر يقوم مقام المحرَّم في التداوي
[انظر رد المحتار : 5/228
المجموع : 9/50
مغني المحتاج : 1/583
المحلى : 6/75]
التداوي بالأدوية المحتوية على الكحول :
لا يجوز استخدام الخمر الصِّرفِ كدواء مطلقًا لحديث طارق بن سويد الحضرمي قال : قلت يا رسول اللَّه إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشرب منها؟
قال : لا فراجعته
قلت : إنا نستشفي به للمريض
قال : إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء
[رواه ابن ماجة 3500 و صححه الألباني]
أما الكحول فقد ذكرت المجامع الفقهية أن الأدوية المشتملة على نسب مستهلكة من الكحول يجوز استعمالها بشروط :
أنت تكون نسب الكحول قليلة مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية ولا تسكر
أن لا يكون هناك دواء آخر خال من الكحول ينفع لتلك الحالة
أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل
[مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي : 6/16 ، قرار : 94]
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يأتي :
"للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته"
[3/11 ، قرار : 24]
(التداوي بالأدوية المحتوية على الكحول)
الكحول ذكرت المجامع الفقهية أن الأدوية المشتملة على نسب مستهلكة من الكحول يجوز استعمالها بشروط :
أنت تكون نسب الكحول قليلة مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية ولا تسكر
أن لا يكون هناك دواء آخر خال من الكحول ينفع لتلك الحالة
أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل
[مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي : 6/16 ، قرار : 94]
(حكم التداوي بالمخدِّرات)
الأصل عدم جواز التداوي بالمخدِّرات ولكن أجازه العلماء في حال الضرورة بشروط :
الأول : أن تصل حاجة المريض لذلك الدواء حد الضرورة
الثاني : أن يتعين التداوي بالمخدِّر بمعرفة طبيب مسلم ثقة خبير بمهنة الطب
الثالث : أن لا يوجد دواء من غير المخدِّر ليكون التداوي به متعيَّنًا
الرابع : أن لا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المحرَّم
الخامس : أن لا يتجاوز به قدر الضرورة
السادس : أن لا يسبب هذا العقار للمريض ضرراً يفوق الضرر الذي استخدمه لأجله أو يساويه ومن أعظم الضرر على المريض إدمان استعمال العقار المخدر.
فإذا كان الدواء المخدِّر الذي يتعاطاه المريض لا بديل له من الأدوية التي تخلو من المخدِّرات أو المحرَّمات عمومًا
جاز له أن يتناوله ما دام قد نصح الطبيب المسلم الموثوق بدينه وعلمه بنفعه له وانعدام بديله فقد قال سبحانه في ختام آية المحرَّمات :
{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
[البقرة : 173]
[انظر أحكام الأدوية في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن الفكي : ص 276]
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم استعمال "البثدين" أو "المورفين" وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة؟
فأجابوا : "إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين :
جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها"
[فتاوى اللجنة الدائمة : 25 /77 ، 78]
ليست هناك تعليقات